البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٢٩٠
خيار للصغير. وفى فتح القدير: والمعتوه لا يخير ويكون عند الام، وينبغي أن يكون عند من يقول بتخيير الولد، واما عندنا فالمعتوه إذا بلغ السن المذكور يكون عند الأب. ولم يذكر المصنف رحمه الله حكم الولد إذا بلغ هل ينفرد بالسكنى أو يستمر عند الأب؟ وفى الظهيرية: فإذا بلغت الجارية مبلغ النساء فإن كانت بكرا كان للأب ان يضمها إلى نفسه، وان كانت ثيبا فليس له ذلك الا إذا لم تكن مأمونة على نفسها. والغلام إذا عقل واجتمع رأيه واستغنى عن الأب ليس للأب ان يضمه إلى نفسه الا إذا لم يكن مأمونا على نفسه كان له ان يضمه إلى نفسه، وليس عليه نفقته الا ان يتبرع. ومتى كانت الجارية بكرا يضمها إلى نفسه وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن، أما إذا دخلت في السن واجتمع لها رأى وعقلت فليس للأولياء حق الضم ولها ان تنزل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليها، وان كانت ثيبا مخوفا عليها وليس لها أب ولا جد ولكن لها أخ أو عم ليس له ولاية الضم إلى نفسه بخلاف الأب والجد. والفرق ان الأب والجد كان لهما ولاية الضم في الابتداء فجاز ان يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة، اما غير الأب والجد فلم يكن له ولاية الضم في الابتداء فلا يكون له ولاية الإعادة أيضا اه‍. وان لم يكن لها أب ولا جد ولا عصبة أو كان لها عصبة مفسد فللقاضي ان ينظر في حالها، فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى، سواء كانت بكرا أو ثيبا والا وضعها عند امرأة أمينة ثقة تقدر على الحفظ لأنه جعل ناظرا للمسلمين، كذا في التبيين. وذكر الأسبيجابي ان للأب ان يؤدب ولده البالغ إذا وقع منه شئ. وفي الولوالجية: الابن إذا بلغ يتخير بين الأبوين فإن كان فاسقا يخشى عليه شئ فالأب أولى من الام. وفى الخلاصة: امرأة خرجت من منزلها وتركت صبيا لها في المهد فسقط المهد ومات الصغير لا شئ عليها لأنها لم تضيع فلا تضمن كما لو خرجت من منزلها فجاء طرار فطر في البيت فلا ضمان عليها.
قوله: (ولا تسافر مطلقة بولدها الا إلى وطنها وقد نكحها ثم) لأن في السفر به اضرارا بأبيه، فإذا خرجت به إلى وطنها وقد كان تزوجها الزوج فيه فلها ذلك لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا. قال عليه السلام " من تأهل ببلدة فهو منهم " (1) ولهذا يصير الحربي به ذميا، كذا في الهداية. ودفعة في الكافي بان المصرح به ان الحربي لا يصير بتأهله في دار الاسلام ذميا لامكان ان يطلقها ثم يعود إلى دار الحرب، وإنما ذلك في الحربية إذا تزوجت فإنها تصير
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست