ذمية، وما في التبيين من ابدال الحربي بالحربية لا يناسب المقام لأن الكلام في الرجل. وشرط المصنف لجواز سفرها به أمرين، واتفقوا انه ليس لها السفر به إلى مصر لم يتزوجها فيه، واختلفوا فيما إذا أرادت الخروج إلى مصر غيره وطنها وقد كان التزوج فيه. أشار في الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك وهذا رواية كتاب الطلاق، وذكر في الجامع الصغير ان لها ذلك لأن العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مكانه، ومن جملة ذلك حق امساك الأولاد. وجه الأول ان التزوج في دار الغربة ليس التزاما للمكث فيه عرفا وهذا أصح، كذا في الهداية. وفى شرح النقاية: وإنما قال المصنف تسافر دون تخرج لأنه لو كان بين الموضعين تقارب بحيث يتمكن الأب من مطالعة ولده الرجوع إليه في نهاره جاز لها ان تنتقل إليه، سواء كان وطنا لها أو لم يكن، وقع العقد فيه أو لم يقع لأن الانتقال إلى قريب بمنزلة الانتقال من محلة إلى محلة في بلدة واحدة اه. والذي يظهر عدم صحة التعبير بالسفر أو بالخروج على الاطلاق لأن السفر إن كان المراد به الشرعي لم يصح إذ لا يشترط في منعها عن الخروج به أن يكون بين الوطنيين ثلاثة أيام، وإن كان المراد به السفر اللغوي لم يصح أيضا لأنه إذا كان بين المكانين تقارب لا تمنع مطلقا فهو كالانتقال من محلة إلى أخرى، وكذا التعبير بمطلق الخروج لا يصح والعبارة الصحيحة ليس لها الخروج وبالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت كما ذكرناه الا إذا انتقلت من القرية إلى المصر فإن لها ذلك لأن فيه نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر، وليس فيه ضرر بالأب وهي واردة على المصنف وفى عكسه ضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها ذلك مطلقا. ويستثنى من جواز نقله إذا وجد الأمران في دار الحرب فليس لها ان تنقله إليها إذا كان وطنها ونكحها فيه لما فيه من الاضرار بالولد والوالد المسلم أو الذمي حتى لو كان الوالد والوالدة حربيين لها ذلك. وقيد بالمطلقة لأن المنكوحة، ليس لها الخروج به من بلد إلى آخر مطلقا لأن حق السكنى للزوج بعد ايفاء المعجل خصوصا بعدما خرجت معه. وأراد بالمطلقة المبانة بعد انقضاء العدة لأن المطلقة رجعيا حكمها حكم المنكوحة، ومعتدة البائن ليس لها الخروج قبل انقضاء العدة مطلقا. وقيد بالام لأن الام لو ماتت وصارت الحضانة للجدة فليس لها ان تنتقل إلى مصرها
(٢٩١)