البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٦٢٣
فدخل دارا بين فلان وغيره وفلان ساكنها لا يحنث إلا أن يدل الدليل على دار الغلة أو غيرها.
وأطلق في الملك فشمل الدار المشتركة، فلو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا مشتركة بين فلان وغيره وفلان ساكنها يحنث لأن جميع الدار تصاف إليه بعضها بالملك وكلها بالسكنى، ولا بد أن يكون سكني فلان بها لا بطريق التبعية، فلو حلف لا يدخل دار فلانة فدخل دارها وزوجها ساكن فيها لا يحنث لأن الدار تنسب إلى الساكن والساكن هو الزوج، كذا في الواقعات وقد قدمناها في بحث الدخول قوله: (حلف بأنه لا مال له وله دين على مفلس أو ملئ لا يحنث) لأن الدين ليس بمال وإنما هو وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة ولهذا قيل: إن الديون تقضي بأمثالها على معنى أن المقبوض مضمون على القابض لأنه قبضه لنفسه على وجه التملك ولرب الدين على المدين مثله فالتقى الدينان قصاصا فصار غيره حقيقة وشرعا، أما الحقيقة فظاهر، وأما الشرع فلا حاجة إلى اسقاط اعتباره لأن التصرف في الدين قبل القبض جائز والمفلس بالتشديد رجل حكم القاضي بإفلاسه والملئ الغني، ذكره مسكين والله أعلم.
تم الجزء الرابع من البحر الرائق ويليه الجزء الخامس وأوله كتاب الحدود
(٦٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623
الفهرست