قال باب تأكيد اليمين بالمكان ذكر فيه حديث جابر (لا يحلف أحد على يمين آثمة) الحديث - قلت - ليس فيه الا تعظيم اليمين عند منبره صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه وليس فيه انه عليه السلام أمر أن لا يحلف المطلوب الا عنده ولو كان ذلك فيه فظاهره انه يحلف عنده في القليل أيضا والشافعي لا يحلف عنده في القليل كما ذكره البيهقي في الباب بعد ثم ذكر (عن المهاجر كتب إلى أبو بكر ابعث إلى بقيس) إلى آخره - قلت - هذا الأثر على تقدير صحته خالفه الشافعي فان عنده لا يجلب أحد إلى مكة ولا إلى المدينة ولكن يحكم عليه
(١٧٦)