قال (باب التتابع في الصوم) قلت - مقتضى ما ذكره البيهقي في هذا الباب اشتراط التتابع وأصح القولين في مذهب الشافعي انه يجزئ الصوم متفرقا وذكر الطحاوي في أحكام القرآن عن المزني قال قال الشافعي كل صوم ليس بمشروط التتابع في كتاب الله تعالى أجزأ متفرقا قياسا على قوله تعالى (فعدة من أيام أخر) - وقال في كتاب الصيام صيام كفارة اليمين متتابع قال المزني هذا له الزم لأنه تعالى شرط التتابع في صوم كفارة الظهار وهذا كفارة مثله كما شبه الشافعي رقية الظهار في اشتراط الايمان برقبة القتل لأنهما كفارتان فكذا قياس كفارة اليمين على كفارة الظهار أشبه من قياسها على قضاء رمضان لأنها ليست بكفارة - قال (باب من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه)
(٦٠)