قال (باب موت المكاتب) ذكر فيه (عن ابن جريج قلت لعطاء المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته قال يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه قلت أبلغك هذا عن أحد؟ قال زعموا ان علي بن أبي طالب كان يقضى به) ثم ذكر (عن طاوس قال يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي وقال عمرو بن دينار ما أراه لبنيه قال الشافعي يعنى انه لسيده وبقول عمرو نقول فاما ما روى عن عطاء انه بلغه عن علي فهو روى عنه انه كان يقول يعتق عنه بقدر ما أدى ولا ادرى أثبت عنه أم لا) - قلت - ما ذكره عطاء أولا عن علي روى من وجه آخر نحوه قال ابن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن أبي المخارق عن أبيه قال بعث على محمد بن أبي بكر على مصر فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب إليه إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه فيستوفون وما بقي كان ميراثا لولده - ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري وإسرائيل عن سماك مثل ذلك - وقال الخطابي هو قول عطاء وطاوس والحسن وقال مالك نحوا من ذلك وفى المحلى لابن حزم ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان للمكاتب أولاد معه في كتابته (1) وأولاده ليسوا معه في كتابته فإنه يؤدى ما بقي من كتابته ثم يقسم ولده جميعا ما بقي من ماله على فرائضهم قال وبه يقول معبد والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والشعبي وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة والحسن ابن حي وإسحاق بن راهويه انتهى كلامه وهو خلاف ما ذكره البيهقي عن عمرو بن دينار ولأبي داود عن أم سلمة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لاحدا كن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه - قال الخطابي في هذا كالدلالة على أنه إذا مات وترك الوفاء بكتابته كان حرا - وروى مالك في الموطأ عن حميد بن قيس ان مكاتبا كان لابن
(٣٣١)