قال (باب من قال على نذر ولم يسم شيئا) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر (كفارة النذر كفارة اليمين) ثم قال (وذلك محمول عندنا على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الايمان) - قلت - هذا التقييد يحتاج إلى دليل وذكر النووي في شرح مسلم ان مالكا وكثيرين أو الأكثر حملوا الحديث على النذر المطلق كقوله على نذر - وذكر ابن رشد في القواعد ان الجمهور أوجبوا في النذر المطلق الكفارة مصيرا إلى هذا الحديث - وفى شرح مسلم للقرطبي قوله كفارة النذر كفارة اليمين يعينى به النذر الذي لم يسم مخرجه بدليل ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة اليمين - فقيد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة وقد اخرج ابن ماجة والطحاوي حديث عقبة أيضا مقيدا كذلك وقال صاحب الاستذكار هو أعلى ما روى في ذلك واجل ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس المذكور ثم قال (قال أبو داود ورواه وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند وقفه على ابن عباس) - قلت - لفظ أبى داود رواه وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد وقفوه على ابن عباس -
(٤٥)