أبيه عن جده مرسل وهو عندهم متردد محتمل للاتصال والارسال وقد بين ذلك البيهقي في باب الطلاق قبل النكاح فقال (إذا قيل عمرو عن أبيه عن جده يشبه ان يراد بالجد محمد بن عبد الله وليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا) ثم ذكر حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت - قلت - قد تقدم ان سهيلا اختلف عليه فيه ثم ذكر حديث مالك عن جعفر ابن محمد عن أبيه مرسلا - قلت - قد تقدم هذا في الباب فاعادته هنا سوء ترتيب وتكرار بلا فائدة ثم ذكر القضاء بذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم قال (ورواه أبو بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر حضرت أبا بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد) ثم قال (الرواية فيه عنهم ضعيفة وهي عن علي وأبى مشهورة) - قلت - من نظر في الرواية عنهما عرف انها عنهما أيضا ضعيفة قال صاحب التمهيد وممن روى عنه القضاء باليمين مع الشاهد منصوصا من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأبي بن كعب وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف ثم قال البيهقي (وفيما روى سليمان بن بلال عن ربيعة ان عمر بن الخطاب كتب بذلك إلى شريح وهو وإن كان منقطعا ففيه تأكيد لرواية ابن أبي سبرة) - قلت - ابن أبي سبرة ضعفه البيهقي في باب وطئ أم الولد وقال احمد كان يضع الحديث ذكره الذهبي
(١٧٣)