قال (باب من أجاز القضاء على غائب) ذكر فيه حديث (خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف) ثم اعاده بعد في باب من قال للقاضي ان يقضى بعلمه - قلت - قد قدمنا في كتاب النكاح ان هذا كان منه عليه السلام فتوى لا قضاء على غائب ولا قضاء بعلمه صلى الله عليه وسلم وما ذكره البيهقي في آخر هذا الباب من قول عمر (من كان له عليه دين يعنى الأسيفع فليأتنا نقسم ماله) ليس فيه ان الأسيفع كان غائبا فيحمل على أنه كان حاضرا عند الدعوى -
(١٤١)