فلا اثم عليه عند مالك وسفيان وأصحاب الرأي واحمد وقال الشافعي لا اثم عليه وعليه الكفارة - قال المروزي وليس قول الشافعي في هذا بالقوى - قال (باب الكفارة بعد الحنث) قلت - أحاديث هذا الباب قدم فيها الحنث وعطف عليه الكفارة بالواو وأحاديث الباب الذي بعده بالعكس والواو لا يقتضى الترتيب فليس فيها دليل على تقديم الكفارة ولا تقديم الحنث فعلم أنها ليست بمطابقة للبابين نعم الحديث الذي ذكره
(٥٠)