قال (باب ما جاء في عددهن أي النساء) ذكر في آخره (عن علي أنه كان يجيز شهادة القابلة) ثم علله ثم قال (قال اسحق الحنظلي لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ولكن في اسناده خلل وقال الشافعي لو ثبت عن علي صرنا إليه) - قلت - في المحل لابن حرم قال سفيان الثوري يقبل في عيوب النساء وما لا يطلع عليه الا النساء امرأة واحدة هو قول أبي حنيفة وأصحابه وصح عن ابن عباس وعن علي وعن عثمان أميري المؤمنين وابن عمر والحسن البصري والزهري وقال ابن أبي شيبة ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وقال عبد الرزاق في مصنفه قال ابن جريج قال ابن شهاب مضت السنة فذكره بمعناه وقال أيضا عن الثوري عن أشعث عن الحسن والشعبي قالا يجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال وقال أيضا انا الأسلمي أخبرني اسحق عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال ورواه أيضا بسنده عن الزهري وطاوس وأبى بكر بن أبي سبرة ويحيى بن سعيد وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على أن المرأة الواحدة مقبولة على الولادة -
(١٥١)