ثم ذكر البيهقي عن عبثر عن ليث عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (قال الايمان أربعة) إلى آخره ثم قال (رواه الثوري عن ليث عن زياد بن كليب عن إبراهيم من قوله وهو أشبه) - قلت - بل الأول أشبه لان عبثر ثقة روى له الجماعة وقد زاد في السند ويشهد له ما ذكره البيهقي بعد من رواية أبى العالية عن ابن مسعود وذكر أبو عمر في التمهيد ان عامة العلماء على مذهب ابن مسعود في أنه لا كفارة في الغموس وفى الأشرف لابن المنذر قال الحسن إذا حلف على امر كاذبا يتعمده فليس فيه كفارة وبه قال مالك والأوزاعي والثوري ومن تبعهم من أهل المدينة والشام والعراق واحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وقال الشافعي فيها الكفارة ولا نعلم خبرا يدل على ذلك والكتاب والسنة دالة على الأول واليمين التي يقتطع بها مال حرام أعظم من أن تكفر - قال (باب قوله أقسم أو أقسمت)
(٣٨)