قال (باب من أعتق مملوكا له) ذكر فيه حديث النهى عن بيع الولاء وعن هبته ثم ذكر (عن الشافعي انا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أنه عليه السلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) ثم ذكر (عن أبي بكر النيسابوري قال هذا خطأ لان الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلا) ثم قال البيهقي (روى من أوجه اخر كلها ضعيفة) ثم
(٢٩٢)