في كتاب الضعفاء ومثل هذا كيف يتقوى بهذا المنقطع وأيضا فرواية ابن أبي سبرة فيها ذكر الثلاثة وهذا الأثر منقطع مقصور على عمر وحده ثم ذكر البيهقي (عن الشافعي قال ذكر هشيم بن مغيرة ان الشعبي قال إن أهل المدينة يقضون باليمين مع الشاهد) - قلت - في كلام الشعبي زيادة لم يذكرها الشافعي قال صاحب الاستذكار روى هشيم انا المغيرة عن الشعبي قال أهل المدينة يقولون بشهادة الشاهد ويمين الطالب ونحن لا نقول ذلك وفى مصنف ابن أبي شيبة ثنا سويد ان عمرو ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا لا يجوز الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين قال عامر ان أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب وهذا السند رجاله على شرط مسلم ثم ذكر حديث جعفر بن محمد من رواية مسلم بن خالد عنه ثم من رواية ابن أبي يحيى عنه - قلت - مسلم بن خالد ضعيف عندهم وقد ضعفه البيهقي أيضا في باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل وإبراهيم الأسلمي مكشوف الحال وقد ذكر
(١٧٤)