ذكر فيه من حديث الأعرج مرسلا (لا يقبل شهادة ذي الضنة الجنة (1) الحنة والجنة الجنون والحنة الذي يكون بينك وبينه عداوة) ثم قال (لا ادرى هذا التفسير من قول من من الرواة) قلت في الصحاح في صدره على احنة أي حقد ولا يقال حنة وفى الغريبين للهروي الحنة لغة ردية واللغة العالية احنة وقال الأصمعي يقال في صدره احنة ولا يقال حنة ثم ذكر البيهقي من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلا (لا يجوز شهادة خصم ولا ضنين (1) واليمين على المدعى عليه - أخرجه أبو داود مع حديث الأعرج في المراسيل) - قلت - الذي في مراسيله من حديث طلحة المذكور لا شهادة لخصم ولا ضنين (1) لم يزد على هذا -
(٢٠١)