للمزاحمة فكان بينهم أرباعا فإن لم يكن أسفل منهن ذكر ولم يكن للميت عصبة فالمال بينهم أثلاثا لان كل واحد منهم يرث جميع المال من وجه وإنما يوجد في هذا الأقل والأكثر فكان المال بينهم أثلاثا فان ترك بنتا خنثى وأختا خنثى ومات قبل أن يستبين أمرهما فللابنة النصف والباقي للأخت في قول أبي حنيفة وأبى يوسف الأول ومحمد رحمهم الله لأنها ابنة والأخت مع الابنة تكون عصبة وفى قياس قول الشعبي للابنة ثلاثة أرباع المال وللأخت الربع لان النصف للابنة بلا شك والنصف الآخر استوت فيه منازعتهما والابنة ان كانت ذكرا كان هذا النصف له وان كانت أنثى فهذا النصف للأخت ذكرا كان أو أنثى فجعل بينهما نصفان فيجعل للابنة ثلاثة أرباع المال وللأخت ربعه وان ترك أختا خنثى وابنة أخ خنثى ففي قولنا للأخت النصف وللعصبة النصف لان الخنثيين أنثيان فللأخت النصف والباقي للعصبة ولا شئ لابنة الأخ وإن لم يكن للميت عصبة فالمال كله للأخت بالفرض والرد فإنه لا شئ لذوي الأرحام مع وجود ذي السهم وابنة الأخ من ذوي الأرحام وفى قول الشعبي للأخت الثلثان ولابنة الأخ السدس وللعصبة السدس لان الأخت لها النصف بلا شك وهي تزاحم الأخرى في النصف الباقي فإنه إن كان ذكرا فله الباقي وان كانت هي أنثى والأخ ذكر فالنصف الباقي له وان كانتا أنثيين فالنصف الباقي للعصبة فكان هذا النصف بينهما أثلاثا وإن لم يكن للميت عصبة فللأخت ثلاثة أرباع المال ولابنة الأخ ربع المال لان النصف العليا بلا شك والنصف الآخر للعليا ان كانا ذكرين أو أنثيين وان كانت العليا أنثى والسفلى ذكرا فالنصف الباقي له والذي يسقط من وجه واحد والذي يسقط من وجهين عنده سواء فيكون هذا النصف بينهما نصفين وكذلك لو ترك ابنة خنثى وابنة أخ خنثى ولا عصبة له فالجواب على ما وصفنا في الأخت على القولين جميعا فان ترك ابنة خنثى وابنة ابن خنثى وابنة ابن ابن خنثى وعصبة فعلى قولنا الخناثى إناث فللعليا النصف وللوسطى السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة ولا شئ للسفلى وإن لم يكن للميت عصبة فالباقي يرد على العليا والوسط أرباعا على قدر مواريثهما وفى قول الشعبي للعليا ثمانية أسهم من اثنى عشر وللوسطى سهمان وللسفلى سهم وللعصبة سهم لان النصف للعليا بلا شك والسدس بينهما وبين الوسطى نصفين لان العليا إن كان ذكرا فهذا السدس له وان كانت أنثى فهذا السدس للوسطى ذكرا كان أو أنثى فكان بينهما نصفين وبقي ثلث المال كل واحدة منهن تدعيه وتقول انا ذكر والثلثان لي والعصبة إناث جميعا تقول
(٩٧)