أمرها ففي قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للخنثى لأنهم يجعلون للخنثى أسوأ حالة وأسوأ الأحوال هنا أن يكون ذكرا وفى الحقيقة لا يحكم بأنه ذكر ولا أنثى وكيف يحكم بذلك من غير دليل ولكن يعطيه أقل النصيبين لأنه هو المتيقن به وأقل النصيبين هنا نصف الذكر لأنه إذا جعل أنثى يستحق النصف وتعول الفريضة بسببها واثبات العول بدون المتيقن لا يجوز ولهذا جعلنا للأخ ما بقي وفى قياس قول الشعبي الفريضة من ثمانية وأربعين سهما لان الخنثى إن كان ذكرا فالفريضة من ستة وان كانت أنثى فالفريضة من ثمانية للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللأخت ثلاثة فتعول بسهمين فالسبيل أن يضرب ستة في ثمانية فيكون ثمانية وأربعين ثلاثة أثمان ذلك وهو ثمانية عشر للزوج يعنى وما زاد على ذلك إلى تمام الثلث وهو ستة يستحقه في حال وهو أن يكون الخنثى ذكرا ولا يستحقه في حال فيعطيه نصف ذلك فيكون للزوج أحد وعشرون والأم لها اثنا عشر يعنى وما زاد على ذلك إلى تمام الثلث وهو أربعة يستحقه في حال دون حال فيكون لها نصف ذلك فلها أربعة عشر والخنثى لها ثمانية يعنى وما زاد على ذلك إلى تمام ثمانية عشر يستحق في حال دون حال فلها نصف ذلك فحصل لها ثلاثة عشر وللأم أربعة عشر فذلك سبعة وعشرون وللزوج أحد وعشرون فذلك ثمانية وأربعون وإن كان مع ذلك أخ لام فللخنثى والزوج مثل ما كان لهما في الوجه الأول في قياس قول الشعبي وللأم والأخ لام مثل ما كان للأم في الفريضة الأولى بينهما نصفين لان في الفريضة الأولى للأم سهمان من ستة أو من ثمانية وهنا للأم سهم وللأخ سهم من ستة أو من ثمانية فعرفنا أن نصيبهما هنا مثل نصيب الأم هناك وان حالهما فيه على السواء فيقسم أربعة عشر بينهما نصفين وعلى قولنا هذا والأول سواء لان نصيب ا لأخ لام مع الخنثى يحول نصيب الأم إلى السدس ويكون السدس للأخ لام فإنما يجعل للخنثى ما بقي وهو السدس باعتبار أنه أقل النصيبين له * رجل مات وترك امرأته وأخوين لامه وأختا لأب وأم هي خنثى فعندنا للمرأة الربع وللأخوين لام الثلث وما بقي فهو للأخت الخنثى لان أقل النصيبين له نصيب الذكر فإنه يأخذ خمسة من اثنى عشر ولو جعلته أنثى كان لها ستة من ثلاثة عشر فلهذا جعلنا له الباقي وأما في قياس قول الشعبي الفريضة من مائة وستة وخمسين سهما لان الخنثى إن كان ذكرا فالفريضة من اثني عشر وإن كان أنثى فالفريضة من ثلاثة عشر للمرأة سبعة وثلاثون ونصف لان ثلاثة أجزاء
(١٠١)