الشروط رحمهم الله من استحسن أيضا أن يكتب وذلك البناء قائم يستحق من ذلك لان المشترى قد يبنى ثم ينهدم البناء قبل الاستحقاق فعند الاستحقاق لا يرجع بقيمة ما انهدم من البناء الذي أحدثه فيكتب وذلك البناء قائم فيما يستحق من ذلك ولا يقول في هذه الدار لأنه قد يستحق نصف الدار فإنما يكون رجوعه بقيمة نصف البناء عند ذلك وإن كان على قول مالك العقد يبطل كله باستحقاق النصف ويكون له أن يرجع بقيمة جميع البناء ولكن هذا فاسد عندنا فان الرجوع بحكم الاستحقاق فإنما يثبت بمقدار ما يوجد فيه الاستحقاق فلهذا يكتب بقيمه ما يستحق من ذلك وبعض أهل الشروط يكتب قيمة البناء والعرش وغير ذلك وهذا غير مستحق عندنا لأنه يتناوله هذا اللفظ مالا رجوع له من مرمة ليست بعين مال أو حفر فان المشترى إنما يرجع بقيمة البناء باعتبار انه يسلم النقض إلى البائع ولا ينافي ذلك في هذه الأشياء فاشتراطه في العقد يفسد العقد حتى لو قالوا لو حفر بئرا في الدار وطواها فالحفر ليس من البناء في شئ والعلو من البناء فيكون له أن يرجع بقيمة ما هو بناء مطوي ويكتب بعض أهل الشروط الرجوع بما أنفق في البناء وهذا مستحسن عندنا فان رجوع المشترى بقيمة البناء باعتبار انه يملك النقض من البائع وهذا المعنى لا يوجد فيه لأنه أنفقه لنفسه على ملكه فلا يرجع به عند الاستحقاق فلهذا كان المختار اللفظ الذي ذكره محمد رحمه الله في الكتاب وإنما يكتب ان كل واحد منهما ضامن لجميع ذلك لأنه لو لم يكتب هذا رجع علي كل واحد من البائعين بنصف قيمة البناء فان كل واحد منهم إنما باعه النصف وإنما ضمن له السلامة باعتبار عقده فلمعنى النظر للمشترى يكتب هذا اللفظ حتى يكون له أن يرجع على أيهما شاء بجمع قيمة البناء لان في النصف هو بائع وفى النصف الآخر هو ضامن عن صاحبه ويكون ضمانه كضمان أجنبي آخر وان اشترى بيتين متفرقين في دار واحدة أحدهما علو والآخر سفل كتب اشترى منه بيتين في الدار التي في بني فلان أحد حدود هذه الدار التي فيها هذان البيتان والرابع وأحد هذين البيتين في مواضع كذا من هذه الدار من سفل علوه له لان أحد حدود البيت السفل فيذكر حدوده ثم يذكر حدود البيت الآخر علو سفله لفلان ويحد البيت السفل فيذكر حدوده ثم يجريه على ما وصفنا وقد بينا هذا في السفل المشترى وحده والعلو المشترى وحده بدون السفل فكذلك إذا اشترى سفل بيت وعلو بيت آخر وهما في دار واحدة فلا بد من اعلام كل واحد منهما بذكر الموضع والتحديد واعلام العلو
(١٨٠)