لان حكم العقد يختلف بالشراء من رجلين في اتحاد الصفقة واختلاف الصفقة ويكتب أيضا وكان العقد من كل واحد منهما باذن صاحبه فان على قول بعض العلماء ينصرف ايجاب كل واحد منهما عند الاطلاق إلى نصيبه ونصيب صاحبه فإذا لم يكتب هذه الزيادة عند الاطلاق لا ينفذ عقده عنده في نصيب صاحبه ويكتب علي ان كل واحد منهما ضامن له ما يلحقه من العهدة أو ما أدركه فيه من درك لان العلماء رحمهم الله يختلفون في أن الرجوع بالعهدة يكون على الوكيل أو على الموكل وكل واحد منهما في نصيب صاحبه يكون بمنزلة الوكيل باعتبار اذن صاحبه فللتحرز عن هذه الأقاويل يكتب هذه الزيادة وإن لم يقل كفيل ضامن فهو مستقيم أيضا بقوله فما أدرك فلان من درك فيها ان شاء آخذ أحدهما بذلك جميعا وان شاء آخذ أحدهما حتى يسلما له الدار أو يردا عليه الثمن وهو كذا كذا درهما فان هذا تفسير للكفالة والضمان وبعد ما صرح بمعنى العقد فلا معنى للتصريح بلفظ العقد * وان اشترى منزلا في دار كتب حدود الدار ثم ذكر حدود المنزل وموضعه من الدار انه على يمين الداخل أو على يساره أو مقابله ووصف فيما يذكر من حقوق طريقه في ساحة الدار إلى باب الدار الأعظم مسلما والأحوط أن يبين عرض الطريق وطوله فمن العلماء رحمهم الله من يقول إذا لم يبين ذلك فسد العقد لجهالة مقدار الطريق وعندنا لا يفسد العقد لان ذلك معلوم بطريق العرف ولكن الأحوط ذكره للتحرز ولو كتب المقصورة وهو منزل عليه حجرة على حدة فهذا مستقيم أيضا وكذلك لو كتب المسكن أو كتب الحجرة والأبيات التي فيها وهي كذا كذا بيتا فذلك كله مستقيم وهو تفسير للمنزل ثم يبين بعد هذا ما يدخل في العقد بدون ذكر الحقوق وما لا يدخل الا بذكر الحقوق وفى الحاصل هذه ثلاثة فصول الدار والمنزل والبيت فان اشترى دارا ولم يقل بكل حق هو لها كان له بناؤها والجذوع والأبواب وغير ذلك لان الدار اسم لما أدير عليه الحائط فيدخل فيه السفل والعلو فاما الظلة التي على الهواء أحد جانبيها علي حائط الدار والجانب الآخر على حائط دار الجار فعند أبي حنيفة لا تدخل الا بذكر الحقوق وعند أبي يوسف ومحمد إذا كانت مفتحة في الدار فهو داخل في العقد بدون ذكر الحقوق والطريق الخاص لهذا الدار في دار قوم لا يدخل الا بذكر الحقوق وعن أبي يوسف انه يدخل أيضا كالظلة وفى الأمالي فرق بينهما فقال الظلة تدخل فاما الطريق الخاص أو مسيل خاص في دار قوم لا يدخل الا بذكر الحقوق والطريق التي في السكة العظمى لهذه الدار داخل وإن لم يذكر
(١٧٥)