يثبت بحدودها وأرضها كما في الكتاب المتقدم قال لان النصيب مذكر فلما أضفته إليه ذكرته وان كتب بحدودها أرضها فهو جائز لان عند ذلك تكون الإضافة إلى الدار وهي مؤنثة والأول أحبهما إلى وأوضحهما فان المشترى النصيب دون الدار وذكر هذه الأشياء لبيان المشترى وحقوقه وإذا اشترى منزلا في دار وفوقه منزل واشترط كل حق هو له وكان العلو لغيره فهو بالخيار ان شاء أخذ السفل وان شاء تركه لان اشتراط كل حق في المنزل اشتراط العلو فكأنه شرط العلو أيضا فإذا ظهر استحقاق العلو فقد تغير عليه شرط عقده فكان له الخيار في الباقي بخلاف ما إذا لم يشترط كل حق هو له وإذا اشترى البيت سواء ذكر كل حق أو لم يذكر لا يدخل العلو فإذا استحق العلو لم يكن له الخيار في السفلى وفي الدار سواء ذكر كل حق أو لم يذكر إذا استحق العلو أو بعضه يخير فيما بقي لان ذلك داخل في العقد بمطلق اسم الدار وإن كان للدار طريق خاص في دار انسان فمنع صاحب تلك الدار الطريق فالقول قوله إلا أن يقيم البائع البينة فحينئذ يثبت له استحقاق الطريق فإن كان ذكر الحقوق والمرافق كان ذلك للمشترى وان عجز البائع عن إقامة حق البينة يثبت للمشترى حق الفسخ لأنه تغير عليه شرط عقده وإن كان طريق دار أخرى للبائع في هذه الدار فإذا لم يذكرها لم يستحق البائع ذلك لأنه أوجب للمشترى ما كان له من الملك في هذه البقعة فيدخل فيه الطريق وغير الطريق إلا أن يستثنى الطريق بخلاف ما إذا كان الطريق لغير البائع فان البائع إنما أوجب للمشترى ما هو حقه إلا أن يكون المشترى غير عالم لم يكن الطريق لغيره فحينئذ الخيار للمشترى لان هذا يعد في الناس عيبا وينتقص باعتباره الثمن فان اشترى بيت سفل في دار ليس له علو كتب اشترى منه جميع البيت الذي كان في الدار التي في بنى فلان أحد حدود هذا البيت فيذكر حدوده لان البيت في الدار كما أن الدار في المحلة فكما أن في شراء الدار ينبغي له أن يذكر المحلة ففي شراء البيت لا بد من اعلام الدار التي فيها البيت واعلامها بذكر حدودها ثم العقد يتناول بقعة معلومة من الدار وهو موضع البيت فلا بد من اعلام ذلك على وجه لا يتمكن بينهما المنازعة واعلامه بذكر حدوده ثم يكتب اشترى منه هذا البيت الذي حددنا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدوده كله وأرضه وبنائه وطريقه في ساحة الدار إلى باب الدار الأعظم مسلما لان المشترى بيت وهو مذكر فيقول بحدوده كله ويذكر طريقه في ساحة الدار لان ذلك لا يدخل بالذكر
(١٧٧)