تلك المدة وهو عارض فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات وهذا حال كونها في يد المشترى فإذا ادعى استناد العيب إلى وقت سابق وأنكره البائع كان القول قول البائع مع اليمين ولان مقتضى مطلق البيع اللزوم فالمشترى يدعى لنفسه حق الفسخ بسبب العيب والبائع ينكر ذلك فكان القول قوله مع يمينه فان قال البائع أنا أرد اليمين عليه يعنى يحلف المشترى حتى أقبله منه فعندنا لا يرد اليمين عليه * وكان ابن أبي ليلى إذا اتهم المدعي في ذلك رد عليه اليمين قال لان المشترى من وجه منكر فإنه ينكر لزوم العقد إياه ووجوب ابقاء الثمن عليه ولكنه في الظاهر مدع فاعتبرنا الظاهر إذا لم يكن هو متهما فأما إذا اتهمه استحلفه لاعتبار معنى الانكار في كلامه وهذا لان الاستحلاف مشروع لدفع التهمة فان المدعى عليه يثبت في جانبه نوع تهمة فيحلف المدعى عليه لأنه أتى بخبر متمثل بين الصدق والكذب فلا يكون حجة بنفسه ولكن يورث تهمة فيحلف المدعى عليه لدفع تلك التهمة عنه فإذا أوجد مثل تلك التهمة في جانب المدعى رد عليه اليمين ولكنا نستدل بقوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جنس اليمين في جانب المنكر فلا يبقي يمين في جانب المدعى ولا يجوز تحويل اليمين عن موضعها الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والمشتري مدع هنا حق الفسخ فلا يمين في جانبه وهذا لان اليمين في موضعها لابقاء ما كان على ما كان والمدعى يحتاج إلى اثبات حق غير ثابت له فلا يكون اليمين حجة في جانبه وهذا لان اليمين مشروعة للنفي في موضعه لا يثبت بها حكم النفي حتى لو أوجد المدعى البينة فأقامها وقضى له بعد اليمين فهي في غير موضعها لأنها لا يثبت بها ما لم يكن ثابتا أولا * وإذا اشترى الرجل شيئا فادعى رجل فيه دعوى حلف المشترى البتة عندنا وقال ابن أبي ليلى على العلم لان المشترى يحلف البائع في الملك كما أن الوارث يحلف المورث ثم فيما يدعى في التركة إنما يستحلف الوارث علي العلم فكذلك المشترى وهذا لان أصل الدعوى علي البائع (ألا ترى) ان المدعى لو أقام البينة صار البائع مقضيا عليه حتى رجع المشتري على البائع بالثمن فكان هذا في معنى الاستحلاف على فعل الغير فيكون على العلم وحجتنا في ذلك أن الشراء سبب متجدد للملك فإنما يثبت به ملك متجدد للمشترى وصار ثبوت هذا الملك له بالشراء كثبوته بالاصطياد والاسترقاق ثم هناك إذا ادعي انسان في المملوك دعوى يستحلف المالك على الثبات فهذا مثله بخلاف الإرث فان موت المورث
(١٣٢)