كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن) أي بطل الاشتراك وصارت من مسائل العول فيعال للواحدة بالنصف ثلاثة فتبلغ تسعة ويعال للاثنتين بالثلثين أربعة فتبلغ عشرة (وإن كان من قبل الام أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي) وهو السدس (للاخوة إن كانوا ذكورا) فقط (أو ذكورا وإناثا) فالذكور فقط يقتسمونه بالسوية والذكور والإناث يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: (وإن كن إناثا) أي الأخوات (لأبوين أو لأب أعيل لهم) صوابه لهن (والأخ للأب كالشقيق في) حال (عدم الشقيق إلا في المشتركة) لان المعنى الذي ثبت للشقيق فيها مفقود في حق الأخ للأب وهو الاشتراك في ولادة الام.
(وابن الأخ كالأخ في) حال (عدم الأخ كان شقيقا أو لأب) أي أنه ينزل منزلته في التعصيب خاصة لا في كل الوجوه فمن الوجوه التي يخالف فيها ابن الأخ الأخ ما أشار إليه بقوله: (ولا يرث ابن الأخ للام) وعلة ذلك أن أباه من ذوي الفروض لا مدخل له في التعصيب فكان كابن