ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا) ذكرا كان أو أنثى (أو ولد ابن) كذلك سواء كان الولد (منه) أي من الزوج (أو من غيره) بنكاح أو زنى أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر، ويشترط في الولد أو ولد ابنه أن يكون حرا مسلما غير قاتل (فله) أي الزوج (الربع) ودليل الفرضيين قوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) * (النساء: 12) الآية (وترث هي) أي الزوجة أو الزوجتان أو الزوجات (منه) أي الزوج (الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن) ذكرا كان أو أنثى كان الولد (منها أو من غيرها) زوجة كانت أو أم ولد (فإن كان له ولد أو ولد ابن فلها الثمن) ودليل الفرضيين قوله تعالى: * (ولهن الربع) * (النساء: 12) الآية. (وميراث الام من ابنها الثلث) لو قال من ولدها لكان أحسن ليشمل الذكر والأنثى (إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين مع الاخوة ما كانوا فصاعدا) أي في حال كون الاخوة أي إخوة كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا أشقاء أو لأب أو لام بشرط أن يكونوا أحرارا مسلمين غير قاتلين (إلا في فريضتين) أولهما: (في زوجة وأبوين ف) - هي من أربعة (للزوجة الربع) سهم (وللأم
(٦٢٨)