اللواتي (للأب) معهما (شئ) في السدس لان الشقيقتين استكملتا الثلثين، ولا في غير السدس (إلا أن يكون معهن) أي اللواتي للأب (ذكر) في درجتهن ولم يكن مع الشقيقتين ذكر (ف) - إنهم (يأخذون ما بقي) بعد أخذ الشقيقتين أو الشقائق الثلثين فيقتسمونه (للذكر مثل حظ الأنثيين. وميراث الأخت للأم والأخ للام سواء) حال من الأخت والأخ أي حال كونهما مستويين في الفريضة لا مزية لذكر على أنثى (السدس لكل واحد) منهما إذا انفرد. (و) أما (إن كثروا) بأن زادوا على الواحد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا (ف) - فرضهم (الثلث) يقسم (بينهم الذكر والأنثى فيه سواء) لا يميز الذكر على الأنثى.
أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت في قوله تعالى * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) * (النساء: 12) الأخ والأخت من قبل الام خاصة والكلالة الفريضة التي لا ولد فيها ولا والد (ويحجبهم) أي الاخوة والأخوات للأم (عن الميراث) حجب إسقاط (الولد) ذكرا كان أو أنثى (وبنوه) وإن سفلوا ذكورا وإناثا. (والأب والجد للأب) وأما الجد للام فلا يحجب لأنه لا يرث (والأخ يرث المال) كله تعصيبا (إذا انفرد كان شقيقا أو