فيهما طلوع الفجر. وتختص الأخيرة منها بمقدار ربع ركعات كما بين في الظهر والعصر. وسميت هذه الأوقات أوقات ضرورة لأنه لا يجوز تأخير الصلاة إليها إلا لأصحاب الضرورة. وأصحاب الضرورات الحائض والنفساء والكافر أصلا وارتدادا والصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم والناسي، فكل من زال عنه المانع من هؤلاء وصلى في الوقت الضروري لا إثم عليه. ومن صلى في هذا الوقت من غير أرباب الاعذار يكون عاصيا.
باب في بيان حكم الاذان (باب) في بيان حكم (الاذان و) حكم (الإقامة) وبيان صفتهما.
والاذان لغة الاعلام، أي بأي شئ كان. وشرعا الاعلام بأوقات الصلاة أي بألفاظ مخصوصة. (والاذان واجب) أي حكم الاذان أنه واجب وجوب السنن، أي أنه سنة مؤكدة (في المساجد) ظاهر كلامه عدم الفرق بين المسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة وغير الجامع، ولا فرق أيضا بين أن تتقارب المساجد أو لا أو يكون مسجد فوق مسجد. (و) في أماكن (الجماعات الراتبة) ظاهره سواء كانت في مساجد أو غيرها حيث يطلبون غيرهم بل كل جماعة تطلب غيرها ولو لم تكن راتبة، فإنه يسن في حقها الاذان، واحترز بالراتبة عن الجماعة الغير الراتبة أي الجماعة في الحضر الذين لا ينتظرون غيرهم في غير المسجد فلا يسن في حقهم الاذان، ولا يستحب، بل يكره. وأما في السفر فيندب لها الاذان بل المنفرد في السفر يندب له الاذان. ويحرم الاذان قبل دخول الوقت، ومكروه للسنن كما يكره للفائتة، وفي الوقت الضروري، ولفرض الكفاية. والدليل على سنية الاذان أمره صلى الله عليه وسلم به ومواظبة أهل الدين عليه في زمنه وغير زمنه، وهذا ضابط السنة