كزوج وأم أو جدة فقد استكملوا المال (و) الحال أنه (قد بقي) بعد استغراق أهل السهام جميع المال (أخ شقيق) فقط (أو إخوة ذكور) فقط (أو ذكور وإناث) معا (شقائق معهم) لا حاجة له. والمعنى أو ذكور وإناث حالة كونهم أي الذكور والإناث إخوة شقائق (ف) - إن الأخ الشقيق أو الاخوة الشقائق (يشاركون كلهم) تأكيد للواو في قوله: يشاركون (الاخوة للام في ثلثهم) لاشتراكهم في ولادة الام (فيكون بينهم بالسواء) حظ الذكر كالأنثى (وهي الفريضة التي تسمى) عند الفرضيين (بالمشتركة) لاشتراك الاخوة في الثلث وهي كل مسألة فيها زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الام فصاعدا وعصبة من الأشقاء. وتعرف أيضا بالحمارية.
وذلك أنها رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يحكم بإسقاط الاخوة الأشقاء، فقال واحد منهم: هب أن أبانا كان حمارا أليست الام لنا واحدة فحكم بالثلث لجميعهم بالسواء الأشقاء والذين للام حظ الأنثى منه كحظ الذكر. (ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الاخوة للام في ثلثهم لخروجهم عن ولادة الام) ثم ثنى بفقدان العصبة فقال (وإن