لأب) عند عدم الشقيق (والشقيق) أي الأخ الشقيق (يحجب الأخ ) الذي (للأب) لان كل من ساوى في درجة وزاد فهو مقدم (وإن كان) من يرث (أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب) عند عدم الشقائق (فالمال) الموروث يقسم (بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين) وهذه المسألة مكررة وإنما كررها ليرتب عليها قوله: (وإن كان مع الأخ ذو) أي صاحب (سهم) أي فرض (بدئ بأهل السهام وكان له) أي الأخ (ما بقي) لقوله عليه الصلاة والسلام: فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر فهو من جملة ما دخل تحت الحديث (وكذلك يكون ما بقي) عن أهل السهام (للاخوة والأخوات) الأشقاء إن كانوا، وإلا فللاخوة والأخوات للأب يقسم ذلك الباقي إن كان بينهم (للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شئ فلا شئ لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لام) ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا (قد ورثوا الثلث) وورث بقية أهل السهام الثلثين
(٦٣٧)