الفاكهاني: وفي بعض النسخ هنا: ولا جد لام وفي بعضها أيضا (ولا ابن أخ لام ولا أم أبي الام) وكذا الخال والخالة والعمة. (ولا يرث عبد) قن (ولا من فيه بقية رق) كالمدبر وأم الولد. (و) كذا (لا يرث المسلم الكافر) عند الجمهور (ولا الكافر المسلم) إجماعا. وقوله: (ولا ابن أخ لام ولا جد لام ولا أم أبي الام) تقدم وقضية قوله: (ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت) أنه لو فقد ولدها أو الميت ترث وليس كذلك.
إذ هي لا ترث بحال تدبر. وقوله: (ولا ترث إخوة لام مع الجد للأب ولا مع الولد وولد الولد) تكرار لكن فيه زيادة قوله: (ذكرا كان) الولد (أو أنثى) وكذا قوله (ولا ميراث للاخوة مع الأب ما كانوا) أشقاء أو لأب تكرار. (ولا يرث عم مع الجد ولا ابن الأخ مع الجد) لان رتبة الجد في رتبة الأخ والأخ يحجب ابنه، فكذا ما هو بمنزلته. (ولا يرث قاتل العمد العدوان من مال ولا دية) وأما قاتل العمد غير العدوان كقتل الامام أحدا ممن يرث في حد وجب عليه، وكقتل شخص أباه مثلا في باغية