انصرف من غزو أو حج أو عمرة. باب في الضحايا (باب في الضحايا) حكما وصفة (و) في (الذبائح) أي بيان ما يذبح وما ينحر وصفة الذكاة (والعقيقة) أي صفة وحكما (و) في حكم (الصيد) أي الاصطياد وتقسيمه (و) في بيان حكم (الختان و) في بيان (ما يحرم من الأطعمة والأشربة) وما لا يحرم منها. وبدأ بما صدر به فقال (والأضحية): بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء والجمع أضاحي: بتشديد الياء وهي ما تقرب بذكاته من الانعام يوم الأضحى وتالييه، سميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحى، وسمي يوم الأضحى من أجل الصلاة فيه في ذلك الوقت، وحكمها أنها (سنة واجبة) أي مؤكدة على المشهور (على من استطاعها) إذا كان حرا مسلما كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، مقيما كان أو مسافرا، حالة كونه غير حاج لان سنته الهدي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من أقاربه، كالوالد والأولاد الفقراء، واحترز بالمستطيع عن غيره كالفقير. قال ابن الحاجب: والمستطيع من لا تجحف بماله أي من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه والشركة فيها في الاجر جائزة دون الشركة في ثمنها. (وأقل ما يجزئ فيها) أي الأضحية (من الأسنان الجذع من الضأن وهو) على المشهور (ابن سنة وقيل) هو
(٣٩٠)