فإنه يرثه (ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال) ويحجب في موضع يرث، ولا يحجب في موضع لا يرث. مثال ذلك: أن يترك الميت أما وأخوين أحدهما قاتله، فإن الام ترث من المال السدس وما بقي للأخوين معا لان الأخوين يحجبانها من الثلث إلى السدس، وترث من الدية الثلث لان القاتل لا يرث من الدية فلا يحجبها وباقي موانع الميراث انتفاء النسب باللعان وإبهام التقديم والتأخير. كما إذا مات قوم من الأقارب في سفر أو تحت هدم وجهل السابق منهم لفقد الشرط وهو تأخير حياة الوارث من موت الموروث. (وكل من لا يرث بحال لا يحجب وارثا) إلا في مسائل مذكورة في الأصول. (والمطلقة ثلاثا في المرض) المخوف الذي أشرف فيه الزوج على الموت (ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك) الذي طلقها فيه.
لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إخراج وارث وبه قضى عثمان، فقد ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف منه بعد انقضاء عدتها وكان قد طلقها البتة وهو مريض ثم مات من مرضه هذا (ولا يرثها هو) لأنها أجنبية منه ببينونتها. (وكذلك إن كان الطلاق واحدة) رجعية (و) الحال أنه (قد مات من مرضه ذلك) الذي طلق فيه (بعد) انقضاء (العدة) في أنها ترثه (وإن طلق الصحيح زوجته طلقة واحدة) رجعية (فإنهما يتوارثان