يلزمه الاتيان إليهما ماشيا. واستحسنه اللخمي والمازري وغيرهما لأنها طاعة يجب الوفاء بها ولا يلزمه الاتيان إليهما إلا (إن نوى الصلاة) المفروضة وقيل: والنافلة (بمسجديهما) ومثل الصلاة الصوم والاعتكاف (وإلا) أي وإن لم ينو الصلاة فيهما (فلا شئ عليه) لن مجرد المشي ليس بعبادة.
(وأما غير هذه الثلاثة مساجد) المفهومة من السياق (فلا يأتيها) من نذر المشي إليها (ماشيا ولا راكبا) قربت داره أو بعدت (ل) - أجل (صلاة نذرها) أي يصليها فيها (وليصل) - ها (بموضعه) لما في مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وهذا الحديث مخصص لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. (ومن نذر رباطا بموضع من الثغور) ولو كان من أهل مكة والمدينة (فذلك) المنذور واجب عليه (أن يأتيه) لان الرباط قربة ومن التزم قربة لزمته بلا خلاف. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع (باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع) هذه ثمانية أشياء أولها هو: الأصل، والباقي توابع