ما كانت في العدة). وكذا بقية أحكام الزوجية ثابتة بينهما (فإن انقضت العدة فلا ميراث بينهما بعدها) لان الطلاق في الصحة لا تهمة فيه. (ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها) لفساد ذلك النكاح (وترث الجدة للأم السدس) فقط لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس (وكذا) الجدة (التي للأب) ترث السدس بطريق القياس على التي للام (فإن اجتمعتا فالسدس بينهما) نصفان (إلا أن تكون التي للام أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي) ورد (فيها النص وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين) ولا تختص به التي للأب كما اختصت به التي للام عند القرب لأنها إنما أخذت بطريق القياس وتلك بطريق النص. (ولا يرث عند مالك رحمه الله أكثر من جدتين أم الأب وأم الام وأمهاتهما) يقمن مقامهما عند عدمهما تحجب القربى البعد على حكم ما تقدم. (ويذكر عن زيد بن ثابت) رضي الله عنه (أنه ورث ثلاث جدات
(٦٤٣)