وإنما قال كالعصبة أي يشبهن العصبة في أنهن لا يرثن إلا ما بقي ولا يشبهن العصبة في حيازة المال إذا انفردن فهذا وجه قوله كالعصبة. (ولا ميراث للاخوة والأخوات مع الأب) لأنهم يدلون به وكل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده بل يحجب حجب إسقاط (ولا ميراث) لهم أيضا (مع الولد الذكر أو مع ولد الولد) الذكر أما الأول فلانه أقوى تعصيبا منهم لأنه يدلي بنفسه والأخ يدلي بغيره كما قاله التتائي. وأما الثاني فلان ابن الابن بمنزلة الابن (والإخوة للأب في) حال (عدم) الاخوة (الشقائق كالاخوة الشقائق ذكورهم وإناثهم) فلو انفردت إحداهن فإنها ترث النصف. (وإذا اجتمع ذكور وإناث قسم المال) بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما تقدم (فإن كانت) الوارثة (أختا شقيقة) ليس معها ذكر (و) إنما معها (أخت) واحدة (لأب أو أخوات لأب فالنصف) يعطى (للشقيقة و) يعطى (لمن بقي من) جنس (الأخوات للأب السدس) تكملة الثلثين. وعن ابن مسعود: لاحظ للأخت التي للأب في هذه الصورة (ولو كانتا أختين شقيقتين) فأكثر (لم يكن للأخوات)
(٦٣٥)