حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٠
أي يوم التنفيذ. قوله: (إن صرح) أي بالرجوع عن الوصية الأولى. قوله: (وخلاصه على الورثة) أي إذا ترك الميت ما يفي بالدين وإلا بيع الرهن في الدين وبطلت الوصية. قوله: (ووقفت) أي عند جهل الحال بأن وطئها ومات ولم يعلم هل حملت منه أم لا فإن قتلت حال الوقف فقال ابن القاسم قيمتها للورثة لان الايصاء سبب ضعيف لا يعارض الملك المتقدم، وقال ابن عبدوس للموصى له لان الوطئ ليس بمانع من أخذها لها والمانع إنما هو الحمل وقد تعذر الاطلاع عليه. قوله: (أي باع جميع المال) الأنسب أي باع ماله جميعه إشارة إلى أن الضمير راجع للمضاف إليه. قوله: (ثلث ما يملكه عند الموت) الأولى ثلث ما وجد وقت تنفيذ الوصية كما مر من أن العبرة بالموجود يوم التنفيذ سواء زاد على الوجود يوم الوصية أو الموت أو نقص. قوله: (عائدا على جميع) الأولى عائدا على ماله جميعه لا على المضاف الذي هو ثلث ماله. قوله: (فلا يتوهم فيه ذلك) أي لا يتوهم فيه أنه رجوع عن الوصية. قوله: (كثيابه الخ) مثل ذلك ما لو كان له في الواقع ثوب وقال أوصيت لزيد بثوبي ثم باع تلك الثوب واستخلفها.
قوله: (واستخلف غيرها) أي من جنسها أو من غير جنسها. قوله: (وإلا بطلت) أي وإلا بأن عينها بأن قال أوصيت له بثيابي هذه أو بثوبي هذه فباعها واستخلفها وإلا بطلت ببيعها أي كما قال المصنف بعد بخلاف مثله. قوله: (بخلاف مثله) أي بخلاف بيعه للثوب المعين وشراء أو هبة أو إرث مثله. قوله: (فهو فيما إذا لم يعينها) أي وحينئذ فلا تناقض في كلامه وقد علمت أنه ليس من التعيين أنه يوصي بثوب وليس له غيره كما يفيده نقل المواق. قوله: (ولا تبطل الخ) أي لان زيادة هذه الأمور لا تعد رجوعا في الوصية. قوله: (كان أوضح) وذلك لان العرصة اسم للأرض الخالية من البنيان وقد أطلقها المصنف هنا على الأرض مع ما فيها من البنيان تجوزا. قوله: (خلاف مستو) لكن الذي استظهره شيخنا العلامة العدوي ثانيهما وهو أنه للموصي له ا ه‍ هذا والأوفق باصطلاح المصنف في تساوي القولين أن يضبط قوله وفي نقض العرصة بضم النون أي وفي منقوض العرصة الموصى بها مع بقائها إذا هدمه الموصي قولان بل جعل عج ذلك متعينا انظر بن. قوله: (فالوصيتان له) أي بتمامهما إن حملهما الثلث أو ما حمله منهما وسواء كانتا بكتاب أو بدونه. قوله: (من نوع واحد) أي حالة كونهما من نوع واحد سواء اتحد صنفهما كما مثل الشارح أو اختلف كقمح وشعير وصيحاني وبرني. قوله: (من نوعين) أي سواء عين كل من الوصيتين كعبدي فلان وداري الفلانية أو لم يعين كدينار من مالي وثوب من ثيابي كما مثل الشارح. قوله: (وذهب معلوم) أي معلوم العدد وقوله وفضة كذلك أي سبائك. قوله: (تفسير لنوعين) أي أن العطف للتفسير بناء على ما قاله من أن السبائك من ذهب لا من فضة.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست