حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٨
أي لأنه لما بدأ بذكر الوارث دل على قصد الضرر وما قصد به لاضرار لا يمضي لقوله تعالى في حق الموصى غير مضار. ولخبر لا ضرر ولا ضرار وظاهره البطلان في هذه الصورة سواء أجازوا أولا وهو قول ابن القاسم وذلك لأنه لما وقعت الوصية منهيا عنها لقصده الضرر حكم بفسادها فلا يبيحها إجازتهم بل إجازتهم ابتداء عطية فيعتبر شروطها ككونهم رشداء بلا دين والقبول والحيازة.
قوله: (لبدئه الخ) أي وإنما صحت الوصية في هذه الحالة لوارثه إذا أجازها له الورثة لبدء الموصي بالمساكين الذين تصح الوصية لهم. قوله: (وهو الذي به العمل) أي كما صرح بذلك ابن ناجي في شرح المدونة وصرح غيره بمشهوريته. قوله: (وصحح) فقد ذكر القوري في جواب له أن الذي به الفتوى ومضى به القضاء عند المتأخرين عدم الرجوع قال وبه كان يفتي شيخنا العبدوسي وتبعه من بعده انظر بن. قوله: (أو بيع لما أوصى به) أي ولم يشتره بعده بدليل قوله الآتي أو بثوب فباعه ثم اشتراه. قوله: (وكتابة) أي فإن عجز رجعت الوصية وعمل بها ولم يستغن عن ذكر الكتابة مع أنها إما بيع أو عتق فهي داخلة في أحدهما لكونها ليست بيعا محضا ولا عتقا محضا ولما كان البيع مع ما بعده مستويا في أنه فعل مغاير لما قبله من القول عطفه بأو وعطف مشاركه في الفعل بالواو. قوله: (أي ودرسه وصفاه) أي سواء أدخله بيته أم لا. قوله: (بل لا بد من التذرية على المعتمد) أي لزوال الاسم حينئذ وأما قبلها فلم يزل عنه اسم الزرع. قوله: (ونسج غزل) أي موصى به لان الاسم انتقل عما كان عليه حال الوصية وكذا يقال فيما بعده. قوله: (أوصى بها بلفظ شقة) أي وليس مراد المصنف أنه إذا أوصى بما يسمى شقة ولم يسمه بذلك بل سماه بثوب مثلا ثم فصله أن ذلك يكون رجوعا. قوله: (كمقطع) أي أو بفتة أو طاقة. قوله: (لزوال الاسم) أي لزوال اسم الشقة ونحوه كالمقطع والبفتة والطاقة بالتفصيل. قوله: (فإن أوصى بها بلفظ ثوب) أي أو قميص أو سروال بأن أشار لمقطع أو بفتة وقال أوصيت له بهذا الثوب أو القميص ثم فصله بعد ذلك.
قوله: (لعدم زوال الاسم) أي لعدم زوال اسم الثوب بالتفصيل. قوله: (قيد بمرض) أي قيد بموت بمرض أو سفر والحال أنه انتفى حصوله فيهما. قوله: (يعني انتفى الموت يهما) أشار بذلك إلى أن تثنية المصنف للضمير وإن كان مرجعه واحدا وهو الموت نظرا لتعدد محله. قوله: (إن قال إن مت فيهما) ظاهره أنه لا بد من التصريح بالقيد وليس كذلك بل متى أشهد على وصيته في مرضه أو سفره وكانت بغير كتاب فلا تنفذ إلا إذا مات فيه سواء صرح بذلك كما لو قال إن مت من مرضي أو سفري هذا فلفلان كذا أو لم يصرح به كما قال إن مت فلفلان كذا أو قال يخرج من مالي لفلان كذا، ولم يقل إن مت أو لم يقل شيئا من ذلك بل أشهد أن لفلان كذا وصية لان المعنى عليه حيث لم يصرح بالتعميم كمتى مت انظر بن.
قوله: (بالموت) أي على الموت. قوله: (ومات بعدهما) أي فتبطل إلا أن يشهد على
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست