حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٥
أي في قدر ما يعطيه له وكذا يجتهد في تقديمه في الاعطاء أو تأخيره. قوله: (قبل القسم) أي قبل قسم لمال الموصى به وبعد موت الموصي وأما من مات منهم قبل موت الموصي فلا شئ له حتى يكون لوارثه.
قوله: (وضرب الخ) لو قال وجعل لمجهول الثلث وحذف الباء من بالثلث كان أظهر وأخصر ولا يلزم من جعل الثلث له إعطاؤه الثلث بتمامه لأنه يسلك فيه مسلك العول كما قال الشارح. قوله: (لمجهول) أي واحد فأكثر كمجهولين أو ثلاثة وقوله لمجهول دائم أي موصى به وقوله مع معلوم أي موصى به أيضا.
قوله: (أي مع معلوم أيضا) أي كما يشعر به قول المصنف وضرب لان المضاربة والمحاصصة إنما تكون في متعدد. وحاصله أنه إذا أوصى بمجهول أو أكثر على الدوام وأوصى بمعلوم فإن أجاز الوارث الوصية فالامر ظاهر وإن أبى من تنفيذها كلها تعين تنفيذها من الثلث وطريق ذلك أن يجعل ثلث مال الميت للمجهول ويضم إليه الموصى به المعلوم وينسب المعلوم لمجموعهما وبتلك النسبة يعطي الموصى له بالمعلوم من الثلث وما بقي منه فهو للمجهول فإذا كان مال الميت كله تسعمائة ولم تجز الورثة الوصايا وتعينت في الثلث أخذ ثلث المال وهو ثلاثمائة وضم إليها المعلوم وفعل ما ذكرنا. قوله: (فكأنها عالت بمثلها) وذلك لأنه إذا أريد معرفة ما عالت به المسألة ينسب ما عالت به إليها بدون العول وأما إذا أريد معرفة ما يخص الموصى له بالمعلوم من الثلث فأنسب المعلوم لمجموع الثلث والمعلوم وبتلك النسبة يعطي الموصى له بالمعلوم من الثلث. قوله: (ولو كان المعلوم مائة) أي كما لو أوصى لزيد بخمسين ولعمروا بخمسين. قوله: (ربع الثلثمائة) أي وهو خمسة وسبعون قوله يفض عليه أي على المعلوم أي على أصحابه يأخذ كل واحد منهما سبعة وثلاثين ونصفا. قوله: (ويبقى الباقي) أي وهو مائتان وخمسة وعشرون ولو كان المعلوم مائة وخمسين لزيدت على الثلثمائة فكأنها عالت بمثل نصفها ونسبة المائة والخمسين للأربعمائة والخمسين ثلث وحينئذ فيعطي الموصى له بالمعلوم ثلث الثلثمائة وذلك مائة وما بقي وهو مائتان للمجهول. قوله: (وهل يقسم على الحصص) أي على قدر الحصص. قوله: (فيجعل لجهة المصباح الثلث) أي لأنه أوصى له بدرهم وللخبز بدرهمين ونسبة الدرهمين للثلاثة ثلثان ونسبة الدرهم لها ثلث وإذا جعل لو قيد المصباح ثلث ما بقي فيصرف منه كل يوم القدر المسمى وهو درهم حتى يفرغ. قوله: (ولجهة الخبز الثلثان) أي ويصرف منهما كل يوم القدر المسمى وهو درهمان حتى يفرغ الثلثان. قوله: (فيجعل لجهة المصباح نصفه) أي ويشتري منه كل يوم بالقدر المسمى حتى يفرغ. قوله: (قولان) الأول منهما لابن الماجشون والثاني للموازية واختاره التونسي واستظهره بعضهم ومحل القولين إذا عين ما لكل مجهول مع التخالف كما إذا أوصى بوقيد مصباح كل ليلة بدرهم وبخبز يفرق على الفقراء كل يوم بدرهمين وأما إذا عين ما لكل مجهول مع التساوي فإنه يقسم على عدد الجهات قولا واحدا. قوله: (وأجيب الخ) حاصله أن كلا من القليل والكثير إذا انفرد اختص بالثلث فلما اشتركا في أن كل واحدا منهما إذا انفرد اختص بالثلث كانا إذا اجتمعا متساويين فيه وهو جواب ظاهر ولا نظر فيه أصلا تأمل. قوله: (ولو انفرد) أي عن المجهول الآخر. قوله: (بأن قال أوصيكم باشتراء عبد فلان وأعتقوه) أي فإن باعه صاحبه بقيمته فلا كلام وقوله وإن أبى من بيعه فيزاد الخ
(٤٣٥)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الجهل (5)، الوصية (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست