أحد من الأقارب من جهة الأب. قوله: (ولا يختص الخ) لما كان يتوهم من الايثار الاختصاص نفاه وبين أن معناه أن يعطي ما يستحقه ولا يحرم غيره وليس هذا راجعا لقوله فيقدم بل هو راجع لأول المسألة وهو قوله وأوثر المحتاج ا ه بن وهو خلاف المتبادر من كلام الشارح من رجوعه لقوله فيقدم وكتب بعضهم أنه راجع لهما وهو أولى. قوله: (فإن لم يكن أقارب أب) أي والحال أنه أوصى لأقارب فلان واختص بالوصية أقارب الأم دخل فيهم الجد للأم والأخ للأم. قوله: (وقدم) أي الأخ للأم على الجد أي عند قوله أعطوا الأقرب فالأقرب. قوله: (ودخلت الزوجة الخ) أي أنه إذا أوصى لجيرانه فإنه يعطي الجار وزوجته الساكنة معه بجوار الموصي لا الساكنة بمحل غير مجاور له، وأما زوجة الموصي فلا تدخل كانت وارثة أم لأنها غير جارة في العرف. قوله: (من أي جهة) أي من جهة العلو أو السفل أو اليمين أو اليسار أو الامام أو الخلف. قوله: (أو المقابلون الخ) لعل الأولى أو والمقابلون له الخ وهذه التفاسير للجار الذي يستحق الوصية التي الكلام فيها وأما حديث: ألا إن أربعين دارا جار ففي التكرمة والاحترام. قوله: (إذا كان بها مانع من الإرث) أي كالأمة والكافرة وكذلك الوارثة لا تدخل في الوصية للجيران للعلة المذكورة ولعلة الإرث أيضا. قوله: (مع سيده) أي ساكن مع سيده. وحاصله أنه إذا أوصى لجيرانه فلا يعطي عبد الجار الساكن مع سيده. قوله: (إلا ينفرد) أي العبد ببيت مجاور للموصي أي فإن انفرد دخل في الوصية وإن لم يكن سيده جارا.
قوله: (وظاهره وإن كانت نفقة كل على نفسه) قال شيخنا العدوي النقل الاطلاق ولكن الظاهر أنه يقيد بما إذا لم تكن نفقة كل منهما على نفسه وإلا دخل كل منهما اتفاقا. قوله: (فإن انتقل بعضهم) أي أو كلهم بعد الموت وقبل الاعطاء وكذا يقال فيما بعده. قوله: (ولو أوصى لشخص بجارية) احترز بذلك من الموصي بعتقها وهي حامل فإنه يدخل الحمل ولا يأتي فيه قول المصنف إن لم يستثنه لعدم صحة الاستثناء ا ه بن فالموصي بعتقها مثلها مثل من أعتقها بالفعل فلا يصح منهما استثناء الحمل وإنما صح استثناؤه من الموصى بها لشخص ولم يصح استثناؤه مع عتقها، لان الشرع كمل عليه العتق إذا أعتق جزءا منها ولم يكمل عليه الهبة إذا وهب جزءا منها والوصية كالهبة. قوله: (وهي حامل) أي من زوج أو من زنا. قوله: (دخل الحمل) أي حيث وضعته بعد موت السيد. قوله: (ودخل الموالي الأسفلون) أي مع الأعلين. قوله: (هذا ظاهر المصنف) أي وهو قول أشهب. قوله: (والمذهب أنها تختص بالأسفلين) أي ولا يدخل الأعلون معهم وهذا قول ابن القاسم ولا فرق بين الوصية لموالي زيد أو لموالي نفسه كما في بن خلافا لعبق. قوله: (لأنهم مظنة الحاجة) أي ولغلبة إطلاق الموالي على الأسفلين. قوله: (أو بما ولدت أبدا) إنما قيد الشارح بقوله أبدا إشارة إلى أنه لا بد أن يأتي مع اللفظ الماضي بقرينة تدل على قصد الاستقبال مثل أن يقول بما ولدت جاريتي أبدا كما في المواق والتوضيح وإلا لم يدخل في لفظ الماضي إلا ما ولدته قبل الوصية ا ه بن. قوله: (فإنه يدخل في ذلك حملها) أي الموجود قبل الوصية والحادث بعدها وإذا مات السيد والأمة حامل فإن كان الثلث يحملها وقفت حتى تضع فيأخذ الموصي له الولد ثم يتقاوون الأم والجنين ولا يفرق بينهما ولم يجز أن يعطي الورثة الموصى له شيئا على أن يترك وصيته