حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٤١
واعلم أن الوصية بالعتق يجري فيها جميع ما مر في قوله وبشاة الخ فإذا أوصى بعتق عبد من ماله ولا عبيد له أخذ من ماله قيمة عبد وسط واشترى وأعتق وإذا قال أعتقوا عبدا من عبيدي ولا عبيد له حين الوصية بطلت وإذا أوصى بعتق ثلث عبيده فيموت بعضهم لزمه عتق ثلث من بقي منهم ولو واحدا، فإن ماتوا كلهم لم يلزم عتق وإذا أوصى بعتق عدد من عبيده ولم يبق يوم التنفيذ إلا العدد الذي سماه يوم الوصية تعين عتقه إن حمله الثلث وإن بقي يوم التنفيذ أكثر مما سماه يوم الوصية شارك بالجزء.
قوله: (ثم ذكر أمورا) أي أحكام أمور أي ثم ذكر أحكام الأمور التي تخرج من الثلث إذا ضاق عنها من تقديم بعضها على بعض. قوله: (أو لزمه أمور الخ) أو مانعة خلو فتجوز الجمع لأنه قد يوصي بوصايا ويضيق الثلث عنها وقد تلزمه أمور تخرج من الثلث وإن لم يوص بها ويضيق الثلث عنها وقد يوصي بوصايا وتلزمه أمور تخرج من الثلث يضيق عن جميعها. قوله: (وصية أو غيرها) أي كان ما يجب اخراجه منه وصية أو غيرها. قوله: (فك أسير أوصى به) أي بفكه وظاهره سواء عين الموصي قدر ما يفك به أولا وظاهر إطلاق المصنف كان الأسير الموصى بفكه مسلما أو كافرا وهو كذلك كما قال الشيخ إبراهيم اللقاني خلافا للشيخ أحمد الزرقاني حيث قيد كلام المصنف بالمسلم وجعل الوصية بفك الأسير الذمي من جملة الصدقة الآتية في قوله ومعين غيره وجزئه. قوله: (ولم يتعين عليه قبل موته) أي لوجود غيره من الأغنياء وقوله وإلا فمن رأس المال أي وإلا بأن تعين عليه لكونه ليس غنيا غيره أوليس متمكنا من الأغنياء من فكه غيره. قوله: (ثم مدبر صحة) أي سواء أوصى بعتقه أم لا وكذا يقال في صداق المريض أي سواء أوصى بدفعه أم لا وما ذكره من تقديم مدبر الصحة على صداق المريض هو المشهور من أقوال ثلاثة وذلك لان النكاح يحدث في المرض اختيارا وليس للانسان أن يحدث في مرضه شيئا يبطله المرض وقيل يبدأ بصداق المريض عن مدبر الصحة لأنه أشبه بالمعاوضة ومن الناس من يراه من رأس المال وقيل أنهما يتحاصان لان لكل منهما وجها. قوله: (من الثلث) أي فإن كان الثلث أقل منهما دفع لها الثلث فمحصله أن الواجب للزوجة الأقل من الأمور الثلاثة. قوله: (ثم زكاة لعين أو غيرها) أي وجبت عليه لعام ماض وفرط فيها وأوصى بإخراجها في المرض أي أو أشهد في مرضه ببقائها في ذمته فإن لم يوص باخراج تلك الزكاة التي فرط فيها ولم يشهد ببقائها في ذمته لم تخرج في الثلث ولا من رأس المال لحمله على أنه كان أخرجها ما لم يتحقق عدم اخراجه لها وإلا أخرجت من رأس ماله، فإذا قال وجب على عشرة ريال أو شاة أو إردب قمح زكاة في سنة كذا ولم أخرجه أوصيتكم باخراجه أو أشهدوا أن ذلك باق في ذمتي إلى الآن أخرج من ثلثه لأنه لا يدري أصدق في بقائها أم لا، وإذا قال وجب علي كذا وكذا زكاة عن السنة الفلانية الماضية ولم أخرجه ولم يوص باخراجه ولم يشهد ببقائه في ذمته لم يخرج من ثلث ولا من رأس مال لحمله على أنه كان أخرجها ما لم يتحقق عدم اخراجه لذلك وإلا أخرجت من رأس المال كما مر قوله: (إلا أن يعترف بحلولها الخ) أي وببقائها في ذمته من غير اخراج لها وذلك بأن يقول وجب علي في هذه السنة زكاة عشرة دنانير وهي باقية في ذمتي أوصيكم بإخراجها. وحاصل ما في المقام أن زكاة العين في عام الموت لها أحوال أربعة، إن اعترف بحلولها وبقائها في ذمته وأوصى بإخراجها فمن رأس المال جبرا على الورثة، وإن اعترف بحلولها ولم يعترف ببقائها ولم يوص بإخراجها فلا يجبرون على اخراجها لا من ثلث ولا من رأس مال وإنما يؤمرون من غير جبر إلا أن يتحقق الورثة عدم اخراجها فتخرج من رأس المال جبرا، وإن لم يعترف ببقائها وأوصى بإخراجها أخرجت من الثلث جبرا، وإن اعترف ببقائها ولم يوص بإخراجها لم يقض عليهم بإخراجها وإنما يؤمرون من غير جبر لاحتمال أن يكون أخرجها فإن علموا عدم اخراجه أجبروا
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست