حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٧
قوله: (فقال أصبغ الخ) ما قاله أصبغ هو المأخوذ من لفظ المدونة كما في بن ولا يقال كلام أصبغ هذا مخالف لقول المصنف في الردة وأسقطت صلاة إلى أن قال وإيصاء ون السقوط عند الردة لا ينافي العود عند الاسلام. قوله: (وكذا تبطل بردة الموصى له) مثل ذلك في المسائل الملقوطة واستبعد ذلك طفي بأن الوصية ليست من فعله حتى تبطل بردته قال بن وهو ظاهر. قوله: (ولا تبطل بردة موصى به) أي بأن كان عبدا. قوله: (وبطل إيصاء بمعصية) أشار الشارح إلى أن قوله إيصاء بالرفع عطفا على الضمير الفاعل لبطلت وصح العطف للفصل والمراد بالمعصية الامر المحرم والوصية بالمكروه والمباح يجب تنفيذها كما قال عج قال طفي وهو غير ظاهر بل تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي تنفيذ الوصية بالمباح وعدم تنفيذها قولان وكأن عج قال ما قام على اتباع شرط الواقف وإن كره وأما الوصية بالمندوب فتنفذ وجوبا وما في تت من ندب تنفيذها فهو مردود ا ه‍. وعلى هذا فالمراد بالمعصية ما ليس بقربة. قوله: (ومنه الايصاء الخ) أي ومنه أيضا الوصية بنياحة عليه أو بلهو محرم في عرس والوصية بضرب قبة على قبر مباهاة فكل ذلك تبطل الوصية به ولا ينفذ ويرجع ميراثا قال بن ومن أمثلته أيضا أن يوصي ببناء قبة عليه وهو ليس من أهلها أو يوصي بإقامة مولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك من المنكر، وكأن يوصي بكتب جواب سؤال القبر وجعله معه في كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعله في صورة من نحاس ويجعل في جدار القبر لتناله بركته كما قاله المسناوي. قوله: (لمن يصلي عنه أو يصوم) أي بخلاف الوصية لمن يقرأ على قبره فإنها نافذة كالوصية بالحج عنه. قوله: (وللورثة أن يفعلوا به ما شاءوا) أي فلا يلزمهم تنفيذها بل تنفيذها حرام. قوله: (وبطل الايصاء لوارث) أي ولو بقليل زيادة على حقه فإن أوصى للوارث ولغيره بطلت حصة الوارث فقط. قوله: (كغيره بزائد الثلث) أي كما تبطل الوصية لغير الوارث بزائد الثلث فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله أو بقدر معين يبلغ نصف ماله نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه ولم يكن له وارث لحق بيت المال وهذا هو مذهب مالك والجمهور. وذهب أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى صحتها بجميع ماله إذا كان الموصي له أجنبيا وكان لا وارث للموصي ا ه‍ بدر. قوله: (فعطية) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة قال في التوضيح وذهب ابن القصار وابن العطار إلى أنه ليس ابتداء عطية وإنما هو تنفيذ لما فعله الميت وهو الذي نقله أبو محمد والباجي عن المذهب. والحاصل أن الوصية بزائد الثلث أو لوارثه على هذا القول صحيحة متوقفة على الإجازة وعلى هذا فقولهم إن أجيزت فعطية أي فهي كعطية من حيث الافتقار لحوز ولا تحتج لقبول ثان على هذا القول وتحتاج له على الأول وعلى القول الأول يكون فعل الميت محمولا على الرد حتى يحاز وعلى الثاني يكون محمولا على الصحة حتى يرد، وعلى الأول لا يحسن أن يقال الوصية صحيحة ويحسن أن يقال ذلك على الثاني ومن ثمرات الخلاف أيضا لو أوصى بعتق جارية ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه، وكذلك إذا أوصى بجارية لوارثه وهي زوجة للوارث فأجاز الوارث الوصية فهل ينفسخ النكاح بالموت أو بعد الإجازة كذا في حاشية شيخنا السيد على عبق.
قوله: (فلا بد من قبول الموصى له) أي ثانيا بعد الإجازة وأما القبول الأول فهو كالعدم قال طفي أما الافتقار إلى القبول فلم أره لغير عج وأما الافتقار إلى الحوز فهو في التوضيح وغيره ا ه‍ بن وما قاله عج أوفق بالقواعد لان العطية تفتقر لقبول ولم تتحقق إلا بعد الإجازة فتأمل.
قوله: (من هل التبرع) أي بأن يكون رشيدا لا دين عليه. قوله: (فإنها تكون باطلة وترجع ميراثا)
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست