أي الايصاء لعبد الوارث بأن اتحد للوارث وحاز جميع المال. قوله: (إبطالا لها) أي لان الموصي إنما أوصى للعبد ولم يوص للسيد ومثل الايصاء لعبد الوارث الايصاء لعبد الأجنبي فلا ينتزع كما في بن لجريان التعليل المذكور فيه (قوله أو بتافه أريد به العبد) أي لخدمته للموصي مثلا. قوله: (وإلا لم تصح) أي وإلا بأن أريد بها نفع سيده والفرض أنها بتافه لم تصح كما أنها لا تصح إذا كانت بكثير مطلقا أريد بها العبد أو نفع سيده ولا فرق في ذلك بين كون العبد قنا أو فيه شائبة حرية إلا مكاتب ولده فله الوصية له بما يزيد على التافه إلى مبلغ ثلث الموصي لأنه أحرز نفسه وماله ولان القصد بذلك تحرير العبد قاله أبو الحسن. قوله: (وصح الايصاء لمسجد) أي لصحة تملكه للوصية بخلاف الحيوان والحجر مثلا فلا تصح له. قوله: (كرباط وقنطرة) أي وسور على البلد. قوله: (وصرف في مصالحه) أي إن اقتضى العرف صرفها في ذلك فإن اقتضى العرف صرفها للمجاورين به كالجامع الأزهر صرف لهم لا لمرمته وحصره ونحوهما. قوله: (ونحو ذلك) أي ككناس وفراش وبواب ووقاد. قوله: (كما لو لم يحتج لما مر) أي كما أنها تصرف بتمامها على من ذكر من الخدمة والامام والمؤذن إذا لم يحتج لما مر من المرمة والحصر والزيت. قوله: (ففي دينه الخ) ظاهره سواء علم الموصي أن على الموصى له دينا أو له وارث أو لا وهو كذلك فالمدار في الصحة على العلم بموته.
قوله: (أو وارثه) أي الخاص بدليل قوله ولا تعطي لبيت المال. وأشار الشارح بقوله إن لم يكن عليه دين إلى أن أو للتنويع لا للتخيير وقوله فإن لم يكن وارث أي ولا دين بطلت كما تبطل إذا لم يعلم الموصي بموته حين الوصية. قوله: (ولا تعطي لبيت المال) أي على ما اختاره عج وهو الظاهر بناء على أن بيت المال حائز وقال الشيخ سالم تدفع له بناء على أنه وارث قاله شيخنا العدوي.
قوله: (ولذمي الخ) اعلم أن كلام المصنف في الصحة وأما الجواز وعدمه فشئ آخر. وحاصله أن ابن القاسم يقول بالجواز إذا كانت على وجه الصلة بأن كانت لأجل قرابة وإلا كرهت وأجازها أشهب مطلقا لكن في التوضيح ما نصه وقيد ابن رشد إطلاق قول أشهب بجوازها للذمي بكونه ذا سبب من جوار أو قرابة أو يد سبقت لهم فإن لم يكن ذا سبب فالوصية لهم محظور إذ لا يوصي للكافر من غير سبب ويترك المسلم إلا مسلم مريض الايمان انظر بن. قوله: (لا لحربي) أي لا تصح له على ما قاله أصبغ وهو المعتمد خلافا لما يقتضيه كلام عبد الوهاب في الاشراق من الصحة.
قوله: (إلى قاتل له) سواء قتله عمدا أو خطأ. قوله: (علم بالسبب) أي بالسبب الفاعل وهو عين القاتل.
قوله: (في المال) أي مال الموصي وقوله والدية أي المأخوذة من عاقلة القاتل أي فتكون الوصية فيثلثهما وقوله في المال فقط أي في ثلثه. قوله: (فتأويلان في صحة إيصائه) أي لان الوصية بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال وقوله وعدمها أي عدم الصحة أي لان الموصي لو علم أن هذا القاتل له لم يوص له لان الشأن أن الانسان لا يحسن لمن أساء إليه، والظاهر من التأويلين الثاني وهو عدم الصحة كما في المج ولا يدل في التأويلين أعطوا من قتلني لصحتها اتفاقا على ما يفيده قصر المواق وبهرام التأويلين على ما صور به شارحنا. قوله: (وشمل الخ) الذي يفيده كلام التوضيح على ما نقله بن البطلان قطعا في هذه الصورة لتهمة الاستعجال كالإرث وأما لو وهب في مرضه لأجنبي فقتله لم تبطل الهبة قبض الموهوب له الهبة قبل موته أو لا علم الواهب به أو لا عمدا أو خطأ فليس حكمه كالوصية في هذا وإن كان يخرج من الثلث مثلها وذلك أنه أصر بنفسه لأنه لو صح كان له ذلك من رأس المال. قوله: (ولم يغيرها) أي فإن علم بذي السبب صحت وإلا فتأويلان هذا مفاده وقد علمت ما فيه. قوله: (أي الموصي) أي والحال أنه مات عليها.