متعد دائما فلا رداءة في بنائه للمجهول، وأما عتق الثلاثي فيستعمل تارة لازما وهو الأكثر وتارة متعديا وهو قليل فبناؤه للمجهول لغة رديئة. قوله: (لان الأولاد صار لهم حينئذ نسب من حر) أي وقد قال المصنف كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر. قوله: (رجع الولاء لمن أعتقه) أي لكونه أقرب من معتق الجد. قوله: (فلو كان الخ) هذا شروع في حال قول المصنف أو استلحق وقوله فلو كان أبوهم من الرقيق الخ أي والموضوع بحاله أن الأم معتقة قبل أن تلد إذ لو تأخر عتقها عن الولادة لكان الولد قد مسه رق وهو يمنع جر ولائه لمعتق جده أو أبيه. والحاصل أن ولاء الولد إنما يرجع في المسألتين لمعتق الجد أو لمعتق الأب إذا كان لم يمسه الرق في بطن أمه بأن تزوجت الأمة بعد عتقها أو قبله وعتقت قبل أن تحمل وأما إذا مسه الرق في بطن أمه كما لو تزوجت وهي قن ثم حملت وهي كذلك ثم عتقت بعد الولادة أو وهي حامل فلا ينتقل الولاء عن معتق الأم إذا عتق الجد ثم الأب أو استلحق الأب الولد بعد اللعان لما مر أن الولد المنسوب لرق أو مسه عتق لآخر لا يجر ولاء أبيه ولاءه. قوله: (أو قبله) أي أو قبل عتق الجد يعني ثم عتق الجد حتى ينجر الولاء لسيده. قوله: (ولو كان الأب حرا وهو عتيق) أي وتزوج بعتيقة وأتت منه بأولاد. قوله: (فالولاء يرجع لسيده من سيد الأم الذي أعتقها) الحاصل أن هؤلاء الأولاد المذكورين ولاؤهم قبل اللعان لسيد أبيهم وبعده ينتقل لسيد أمهم فإذا كذب الأب نفسه واستلحقهم انتقل الولاء لسيد الأب من سيد الأم. قوله: (والقول لمعتق الأب) أي وهل بيمين أو بدونه احتمالان والظاهر الأول كما قال شيخنا العدوي. قوله: (والقول عند تنازع الخ) حاصله أن العبد المعتق إذا تزوج بأمة وحملت منه وأعتقها سيدها فتنازع معتق الأب ومعتق الأم في حملها هل هو بعد عتقها أو قبله فقال معتق الأب: إنه بعد عتقها وقال معتق الأم: إنه قبله ولا بينة لواحد منهما فالقول لمعتق الأب. قوله: (فقال سيده حملت بعد عتقها) أي فالولاء لان أولاد العتيق ولاؤهم لمعتق أبيهم حيث لم يمسهم رق لغيره. قوله: (وقال سيدها بل قبله) أي فالولاء لي لان الرق قد مسه في بطنها. قوله: (لان الأصل عدم حملها وقت عتقها) أي إذ ما كل وطئ يكون عنه حمل. قوله: (وما تنقصها عادة) أي وهو خمسة أيام وحينئذ فدون الستة وما نقصها ستة أشهر إلا ستة أيام فأكثر. قوله: (علم أنه كان في بطنها وقت العتق فيكون الولاء له) أي لان الرق مسه في بطن أمه وعلم من هذا أن ما هنا من ثمرات قول المصنف سابقا إلا لرق أي إلا الولد المنسوب لرق فلا يجر ولاء المعتق ولاءه وأنه لا يكون ولاء الولد لمعتق الأم إلا إذا تحقق مس الرق له ببطن أمه فإن شك فالقول لمعتق الأب كما قال المصنف. قوله: (بالولاء) أي بأن شهد أن المدعي مولى لهذا الميت أي أعتقه هو أو أعتقه أبوه مثلا أو أن الميت ابن معتقه أو معتق معتقه. قوله: (أو بالنسب) أي بأن شهد ذلك الشاهد أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه. قوله: (ويأخذ المال) أي على وجه الحوز لا على وجه الإرث. قوله: (بعد الاستيناء) أي الاحتمال أن يأتي أحد بأثبت مما أتى به. قوله: (وتقدم الجواب) أي عن المعارضة بين ما هنا وبين ما ذكره في الشهادات وبعضهم أجاب بجواب آخر وحاصله أن المصنف مشى هنا
(٤١٩)