كما في ابن مرزوق. قوله: (واستؤني بالمال إن شهد بالولاء شاهد أو بالنسب) هذا قول ابن القاسم وقال أشهب لا يدفع له الشاهد الواحد قال في التوضيح وهما مبنيان على القاعدة المختلف فيها بينهما وهي الشهادة بما ليس بمال إذا أدت إليه كما لو أقامت المرأة بعد الموت شاهدا على الزوجية هل يثبت بتلك الشهادة المال أو لا. فابن القاسم يقول بالأول وأشهب يقول بالثاني لان الشهادة بغيره لا به. قوله: (ولا يثبت بذلك نسب) أي وحينئذ فلا يتفرع عليه حرمة ما ثبت تحريمه من النسب. قوله: (كما سيأتي له ذلك في باب الولاء) أي وكما هو مستفاد من قوله واستؤني بالمال إذ لو ثبت الولاء أو النسب لما استؤني بالمال إذ لا وجه للاستيناء. قوله: (أحد الورثة) أي سواء كان ابنا أو غيره وأما لو شهد عدلان من الورثة بذلك كانت شهادتهما مقبولة. قوله: (أو أقر) أي عند غير حاكم والأول وهو الشاهد يشترط فيه العدالة دون الثاني وهو المقر وإنما يشترط رشده. قوله: (بل يلغي) أي لأنه في الأولى شهادة واحد وهي لا تكفي في العتق وفي الثانية إقرار على الغير. قوله: (تكون رقا له) أي ولا تكون حرة ويقوم عليه الباقي لأنه ليس هو المعتق حتى يلزمه التقويم وإنما هو المقر على غيره. قوله: (وإن شهد شريك) أي فقط. وحاصله أنه إذا شهد أحد الشريكين في عبد أن شريكه أعتق حصته وكذبه الآخر لم تعتق حصة المشهود عليه اتفاقا، وأما الشاهد ففيه تفصيل فإن كان شريكه المشهود عليه معسرا لم تعتق حصته أيضا اتفاقا، وإن كان موسرا فالذي عليه الأقل أنها تعتق حصته وهو الراجح والذي عليه الأكثر أنها لا تعتق، وأما لو شهد أحد الشريكين مع عدل آخر على شريكه بعتق نصيبه فإنه يعتق نصيب المشهود عليه ونصيب الشريك الشاهد أيضا ولا يرجع بقيمته لدعواه لنفسه أنه يستحق قيمته على المشهود عليه كذا قيل وبحث فيه بعضهم بأن مقتضى القياس أنه يحلف ويأخذ قيمة حصته لان معه شاهدا عدلا. قوله: (بعتق نصيبه) أي نصيب المشهود عليه. قوله: (حر) أي يعتق مجانا.
قوله: (كعسره) أي كما اتفق على عدم عتق نصيب الشاهد في عسر المشهود عليه.
باب في التدبير قوله: (تعليق مكلف) أي ولو كان سكران بحرام إذا كان عنده نوع تمييز وأما إذا كان طافحا فهو كالبهيمة لا يلزمه شئ اتفاقا وما في عبق ففيه نظر وأما السكران بحلال فكالمجنون. قوله: (خرج الصبي والمجنون والمكره) أي فإن تدبيرهم باطل من أصله وكذا يقال في تدبير العبد والسفيه فيما يأتي أما بطلانه من المجنون والمكره والعبد فباتفاق وأما بطلانه من الصغير والسفيه فعلى الراجح كما في حاشية شيخنا على خش وقال بعضهم أنه من الصغير والسفيه وصية بلفظ التدبير فإطلاق التدبير عليه مجاز لا حقيقة، وحينئذ فيخرج من الثلث ولهما الرجوع فيه بعد البلوغ والرشد واستظهره في المج. قوله: (خرج العبد) أي لان تدبيره باطل لأنه محجور عليه بالأصالة وقوله والسفيه أي سواء كان مولى عليه أو كان مهملا فلا يصح تدبيره من حيث كونه تدبيرا وإن صح على أحد القولين السابقين من جهة أنه يكون وصية يخرج من الثلث بالأولى من الصغير انظر بن