في الولد كما في المدونة وغيرها لأنه من بيع الأجنة وإن لم يحملها الثلث فللورثة أن يوقفوها حتى تضع وإن كرهوا لم يجب ذلك عليهم وسقطت الوصية لأنها وصية فيها ضعف قاله ابن حبيب. واختلف إن أعتق الورثة الأمة والثلث يحملها قيل يعتق ما في بطنها بعتقها وتبطل الوصية وهو الذي في المدونة وقيل لا يعتق، وهو قول أصبغ في الواضحة وإن لم يحملها الثلث فعتقهم فيها غير جائز اه بن.
قوله: (وظاهره ولو وضعته الخ) أي وظاهره دخول الحمل في الوصية بالولد ولو وضعته بعد موت السيد أي وأولى قبله سواء كان الحمل موجودا قبل الوصية أو حدث بعدها وفي بن الذي يفيده كلام ابن رشد أن الحمل الموجود يوم الوصية يكون للموصى له مطلقا وضعته في حياة الموصي أو بعد موته وما حملت به بعد الوصية من الأولاد لا يكون له منهم إلا ما ولدته في حياة الموصي. قوله: (ولو في يومها) أي ولو كان إسلامه بعدها في يومها. قوله: (وقرر بعضهم الخ) أي وعلى هذا فقول المصنف والمسلم الخ معناه وتعين المسلم يوم الوصية في وصيته بعبيده المسلمين. قوله: (فإنما يدخل في الوصية الخ) فإن لم يكن له حين الوصية عبيد أصلا فأشتري مسلمين أو كان له حينها كفار فقط فأسلموا فهل يدخلون لان فيه إعمال الوصية ما أمكن أو تبطل الوصية قولان والراجح الأول وظاهر المصنف الثاني. قوله: (لا يدخل الموالي الأسفلون) في وصيته إلى تميم أو بنيهم أو وأما الأرقاء منهم فالظاهر دخولهم كأن يتزوج تميمي بأمة آخر منهم ويأتي منها بولد. قوله: (دخل مواليهم) أي لان الشأن في الموالي المسكنة ولأنهم يضافون لبني تميم وإن لم يكونوا منهم. قوله: (ولم يلزم تعميم كغزاة) أي ولا التسوية بينهم واجتهد متولي التفرقة في القدر الذي يعطيه لمن حضر منهم القسم ولا شئ لمن مات قبله. تنبيه: من قبيل المجهول غير المحصور فقراء الرباط والمدارس والجامع الأزهر فقد ذكر عبق في باب الوقف نقلا عن العتبية عند قول المصنف أو لمجهول وإن حصر أن أهل مسجد كذا من غير المحصور وأن قول الشيخ أحمد الزرقاني أن المجاورين بالمسجد الفلاني من المحصور فيه نظر. قوله: (بخلاف خدمة مسجد الخ) هذا مفهوم قوله كغزاة وذلك لان قوله كغزاة مفهومه قسمان أحدهما الايصاء لمعين كفلان وفلان وأولاد فلان ويسميهم فيقسم المال الموصى به بينهم بالسوية، ومن مات منهم بعد موت الموصي وقبل قسم المال الموصى به فنصيبه لوراثه ثانيهما أن يوصي لمن يمكن حصره ولكن لم يسمهم كأوصيت لأولاد فلان أو لاخوته أو لأولاد أخوته أو لأخوالي وأولادهم أو لخدمة المسجد الفلاني أو لخدمة الولي الفلاني، وهذا القسم اختلف فيه على قولين كما في ح قيل أنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية ومن مات منهم قبل الموصي فلا شئ له، ومن مات بعده استحق ويقوم وارثه مقامه إذا مات قبل قسم المال ومن ولد بعد موت الموصي لم يدخل وقيل أنهم كالمجهولين من مات قبل قسم المال لم يستحق ومن ولد بعد موت الموصي استحق ويقسم بينهم بالاجتهاد لا بالسوية والأول قول مالك وهو مذهب ابن القاسم في المدونة وعليه مشى الشارح فقوله بخلاف خدمة مسجد أو ولي أي فيجب تعميمهم لحصرهم ويسوي بينهم في القسم إذا استووا في الحاجة. قوله: (في القسمين) أي ما إذا كانت الوصية على مجهول غير محصور كالغزاة أو على مجهول يمكن حصره كخدمة المسجد. قوله: (واجتهد متولي التفرقة) فيمن حضرها من المجهول الغير المحضور كالغزاة أي اجتهد في القدر الذي يعطيه لكل واحد فلا يلزم أن يسوي بينهم كما لا يلزم تعميمهم. قوله: (فيما يعطيه)