الموت وقبل القبول وقوله بل له على هذا القول أي القول المشهور الذي هو أعدل الأقوال القائل بمراعاة الامرين وقت القبول ووقت الموت وأما على القول بمراعاة يوم الموت فقط فيكون الحائط كله بغلته للموصى له. قوله: (إلا خمسة أسداس الحائط) أي فقط لا مع الغلة لأنه الذي حمله الثلث لان الثلث إنما حمل ألفا. قوله: (بناء على المشهور) مرتبط بقوله لم يكن للموصى له إلا خمسة أسداس أي لم يكن له إلا ذلك بناء على المشهور وقد علمت ما في هذا الكلام من النظر لان القول بأنه لا يأخذ إلا خمسة أسداس الحائط ولا يأخذ شيئا من الغلة مبني على القول باعتبار وقت القبول فقط وقد علمت أنه خلاف المشهور.
قوله: (ومقدار ثلث لمائتين) أي وهو ستة وستون واحد أو ثلثا واحد إن قلت أن الغلة لم تكن معلومة للميت والوصية إنما تكون فيما علم كما يأتي. وأجيب بأن الغلة لما كانت كامنة في الأصول فكأنها معلومة عادة فإذا لم يعط الموصى له ثلثها لزم نقصه من ثلث الميت يوم التنفيذ. قوله: (على قول) أي وهو أن العبرة بيوم الموت وقوله على المذهب أي من اعتبار يوم القبول والموت معا. قوله: (المراد به) أي بقولهم المذكور الأصول بتمامها أي جميع أصول الحائط التي هي الأشجار بتمامها وقوله لا خمسة أسداس منها أي من الأصول. قوله: (بالنسبة لمجموعها مع الثمرة) وذلك لان الجملة ألف ومائتان بالغلة والألف خمسة أسداس الجميع. قوله: (أو هي للورثة كما هو مقتضى القول بالتقويم بغلة حصلت) فيه أن مقتضى التقويم بغلة حصلت أن يكون ثلث الغلة للموصى له وثلثاها للورثة لا أنها كلها للورثة وحينئذ فكلام بهرام وجيه واعتراض الشارح ساقط. قوله: (وتقدمت هذه المسألة) أي مسألة عدم احتياج الرقيق لاذن في قبول الوصية وقوله بما هو أشمل مما هنا أي حيث قال ولغير من أذن له في التجر القبول بلا إذن وهذا شامل لقبول الوصية والهبة والصدقة. قوله: (كإيصائه) تشبيه في نفي مطلق الاحتياج لاذن وإن كان الأول نفيا لاحتياج إذن السيد والثاني نفيا لاحتياج إذن الرقيق. قوله: (وأما من أوصى بعتقها فلا تخير الخ) هذا مذهب المدونة خلافا لأصبغ القائل بأنها تخير كالموصي ببيعها للعتق. قوله: (من جارية الخدمة) أي الموصي ببيعها للعتق. قوله: (ومثلها) أي في نفوذ الوصية وعدم الخيار العبد الموصى ببيعه للعتق.
قوله: (ما لم ينفذ فيها الخ) أي بالحكم وكذا إن أوقفها الحاكم فاختارت أحد الامرين أو شهدت عليها الشهود باختيارها أحد الامرين فليس لها الانتقال انظر بن. قوله: (لعبد وارثه) أي وارث الموصي.
قوله: (ولو بكثير) أي إلى الثلث وقوله إن اتحد الوارث أي بأن لم يكن لذلك الموصي وارث إلا سيد هذا العبد وقوله وحاز جميع المال أي بالعصوبة فصح اخراج البنت لان حورها لجميع المال بالفرض والرد على أن أصل المذهب عدم الرد وتوريث بيت المال وإنما صحت الوصية لرقيق الوارث بما ذكر من الشرطين لأنه لما كان جميع المال لسيده لم يتهم الموصي على أنه أراد نفع وارثه الذي هو سيده. قوله: (وإلا لم تصح) أي وألا يكن مشتركا بينهما بالسوية أو كان مشتركا بالسوية ولم يرثوا جميع المال كابنتين فلا تصح لأنها كوصية لوارث. قوله: (وإذا صح)