أن سيد العبد كذلك إذا تعدد ا ه عبق. قوله: (ومراده بالدية الخ) أي فمراده بالدية اللغوية لا الشرعية.
قوله: (وإن نكل المدعي) أي مدعي الجرح وقتل الكافر والعبد والجنين. قوله: (ومن معه) أي وهو المدعى عليه بقتل الكافر أو العبد أو الجنين وقوله إن حلف أي يمينا واحدة. قوله: (وإلا يحلف) أي هذا المدعى عليه. قوله: (غرم ما وجب عليه في جميع الصور) أي من غير حبس سنة ولا ضرب مائة. قوله: (عوقب وأطلق) أي ما لم يكن متمردا وإلا خلد في السجن. قوله: (توهم خلاف المراد) أي لان ظاهر عبارته أن المدعى عليه إذا لم يحلف يحبس في جميع الصور ولا يغرم شيئا. قوله: (ولو استهل) أي حيا ثم مات. قوله: (وذلك ملغى في فلان) أي وذلك القول ملغى من المرأة في فلان بخلاف العدل المعاين للضرب إذا قال دمها ودم جنينها عند فلان فلا يكون لغوا بل إن كان خطأ كانت القسامة متعددة في النفس والجنين وتؤخذ دية المرأة والجنين.
باب ذكر في البغي لما فرغ من الكلام على القتل والجرح أتبع ذلك بالكلام على ما يوجب الحد والعقوبة بسفك الدم ما دونه وهي سبع البغي والردة والزنا والقذف والشرقة والحرابة والشرب وبدأ بالبغي لأنه أعظمها مفسدة إذ فيه إذهاب النفس والأموال غالبا. قوله: (وبغي فلان) أي لأنه يقال بغي فلان الخ وقوله استطال عليه أي تعدى عليه. قوله: (ولو تأولا) أي هذا إذا كان ذلك الامتناع غير متأول فيه بل ولو كان متأولا فيه. قوله: (متعلق بطاعة) أي كما أن قوله بمغالبة متعلق بالامتناع. قوله: (يكون باغيا) أي لان طاعته فيما أمر به من مندوب أو مكروه واجبة. قوله: (فالممتنع) أي من إطاعته في المكروه وقوله لأنه أي المكروه. قوله: (من الاحداث في الدين) أي من الأمور المحدثة على الدين التي ليست منه وقوله وهو رد أي مردود على فاعله غير مقبول منه. قوله: (واستغنى المصنف عن تعريفه) أي تعريف البغي وقوله لاستلزامه أي لاستلزام تعريف الباغية تعريف البغي وذلك لان الباغي مشتق من البغي ومعرفة المشتق تستلزم معرفة المشتق منه لان المشتق ذات ثبت لها المشتق منه فالمشتق منه جزء من مفهوم المشتق ومعرفة الكل تستلزم معرفة الجزء. قوله: (خالفت الامام) اعلم أن الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة، إما بإيصاء الخليفة الأول لمتأهل لها، وإما بالتغلب على الناس لان من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته ولا يراعى في هذا شروط الإمامة إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين، وأما بيعة أهل الحل والعقد. وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور العلم بشروط الامام والعدالة والرأي وشروط الامام الحرية والعدالة والفطانة وكونه قريشيا وكونه نجدة وكفاية في المعضلات انظر بن. وبيعة أهل الحل كما في ح بالحضور والمباشرة بصفقة اليد وإشهاد الغائب منهم ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره، فإن أضمر خلاف ذلك فسق ودخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قوله: (ويزيد الخ) جواب عما يقال إن الإمام الحسين خالف اليزيد وخرج عن طاعته والحال أن اليزيد هو الامام في وقته فيلزم أن يكون الإمام الحسين وأتباعه بغاة وهو باطل.
قوله: (ونائب الامام مثله) أي في كون مخالفته تعد بغيا. قوله: (كزكاة) أي أمرهم