وهو ستة وستون وثلثان. قوله: (ودخل الفقير الخ) فإذا أوصى للمساكين دخل الفقراء وإذا أوصى للفقراء دخل المساكين فكل منهما يدخل في لفظ الآخر فيشتركان في الوصية والدخول نظرا للعرف من أنهما إذا افترقا اجتمعا أي في الحكم مبني على القول بعدم ترادفهما أما على القول بترادفهما فهو عينه فلا معنى للدخول ومحل الدخول حيث لم يقع من الموصي النص على المساكين دون الفقراء وعكسه أو جرى العرف بافتراقهما. قوله: (لان العرف) أي وإن كان الأصل أن المسكين ما لا يملك شيئا والفقير ما يملك شيئا لا يكفيه قوت عامه. قوله: (وفي الأقارب الخ) حاصله أنه إذا قال أوصيت لأهلي أو لأقاربي أو لذوي رحمي بكذا اختص بالوصية أقاربه لامه لأنهم غير ورثة للموصي ولا يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه هذا إن لم يكن له أقارب لأبيه لا يرثونه وإلا اختصوا بها ولا يدخل معهم أقاربه من جهة أمه، وإن قال أوصيت لأقارب فلان أو لأهله أو لذوي رحمه اختص بها أقاربه لامه إن لم يكن له أقارب من جهة أبيه وإلا اختصوا بها مطلقا كانوا ورثة لفلان أو ولا ولا يدخل معهم أقاربه من جهة أمه. قوله: (أو لأهله) أي فلان أو أهله هو. قوله: (أقاربه لامه) أي أقارب الموصي إن كانت الوصية لأقاربه أو أقارب فلان لامه إن كانت الوصية لأقارب فلان. قوله: (إن لم يكن أقارب لأب) هذا هو قول ابن القاسم هنا وفي الحبس وقال غيره بدخول أقارب الأم مع أقارب الأب هنا وفي الحبس والمصنف فرق بين المسألتين فدرج في الحبس على قول غير ابن القاسم ولكن تقدم في الحبس عن المتيطي ما يفيد ترجيح ما مشى عليه المصنف في الحبس في قوله وأقاربي جهتيه مطلقا اه بن.
قوله: (إن لم يكن لفلان) الأولى إن لم يكن له ولا لفلان أقارب لأب. قوله: (كغيره) أي كغير الوارث منهم وقوله فيدخل الجميع أي في قول الموصي لأقارب فلان أو لذوي رحم فلان أو أهل فلان. قوله: (كما لا يدخل أقارب أمه) هذا هو نفس كلام المصنف السابق في مفهوم الشرط. قوله: (بل تختص) أي الوصية بهم أي بأقارب الأب. قوله: (وأوثر المحتاج الخ) حاصله أنه إذا أوصى لأهله أو أقاربه أو ذوي رحمه أو لأهل فلان أو أقاربه أو ذوي رحمه واختص بالوصية الأقارب من جهة الأم حيث لم يكن هناك أقارب من جهة الأب أو اختص بها الأقارب من جهة الأب عند وجودهم فإن استووا في الحاجة سوى بينهم في الاعطاء وإن كان منهم محتاج أو أحوج فإنه يجب إيثاره على غيره بدفع زيادة له عن غير سواء كان ذلك المحتاج أقرب أو أبعد قال المسناوي انظر هذا مع ما ذكروه في مفهوم قول المصنف الآتي، ولم يلزم تعميم كغزاة من أنه إذا أوصى لمن يمكن حصره إلا أنه لم يسمهم فإنه يسوي بينهم في القسمة ا ه قال بن قد يقال محل ما يأتي إذا استووا في الحاجة وإلا أوثر المحتاج كما هنا. قوله: (فالأقرب المحتاج أولى) أي فلا مفهوم للأبعد من كلام المصنف لكنه نص على المتوهم. قوله: (كأعطوا الأقرب فالأقرب) أي كقوله أوصيت لأقارب فلان بكذا يعطي منه الأقرب فالأقرب. قوله: (بالتفضيل) أي بالإيثار والزيادة. قوله: (وحينئذ) أي وحين إذ بين بأن قال أعطوا الأقرب فالأقرب.
قوله: (فيقدم الأخ وابنه) قد أشار عج لضبط المواضع التي يقدم فيها الأخ وابنه على الجد بقوله:
بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء في الإرث والدم قوله: (ويقدم الشفيق على غيره) المراد بغيره الأخ للأب وأما الأخ للأم فلا دخول له أصلا حيث كان هناك