حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٧
قوله: (وخير العبد في الالتزام والرد الخ) محل التخيير إذا لم يقل الساعة أو ينوها وإلا لزم العتق والمال كما قاله ح وما ذكره من لزوم العتق والمال إذا قيد بالساعة أو نواها إذا جعل الساعة ظرفا للحرية فإن جعلها ظرفا لتدفع أي تؤدى خير كما إذا لم يذكرها ويعلم ذلك من قوله كما يعلم أنه نواها من قوله. قوله: (ولكن لا يطال في الزمن لئلا يضر بالسيد) أي ولا يضيق فيه لئلا يضر بالعبد. قوله: (بعد أداء المال جبرا على السيد) أي إذا أراد الرجوع فيما قال.
باب في أحكام أم الولد قوله: (وهي الحر حملها) هذا جنس في التعريف صادق بالأمة التي حملت من سيدها الحر وبالأمة التي أعتق سيدها حملها من زوج أو زنا بأمة الجد يتزوجها ابن ابنه وتحمل منه فإن الحمل حر يعتق على الجد وبالأمة الغارة لحر فيتزوجها فإن حملها حر وبأمة العبد إذا أعتق سيده حملها وقوله من مالكها متعلق بحر مخرج لما عدا الصورة الأولى أي التي نشأت الحرية لحملها من وطئ مالكها وإن جعل قوله من مالكها نعتا لحملها أي حملها الكائن من مالكها احتيج لزيادة جبرا عليه لأجل اخراج أمة العبد إذا أعتق السيد حملها وذلك لأنه يصدق عليها أنها حر حملها الكائن من مالكها وهو العبد لكن ذلك العتق لا لا يجبر عليه المالك الذي هو العبد. قوله: (بأمرين) أي بمجموعهما وهما إقرار السيد بوطئها مع الانزال وثبوت إلقائها علقة. قوله: (إن أقر السيد بوطئ) يعني أن السيد إذا أقر في صحته أو مرضه بوطئ أمته وأنه أنزل وأتت بولد كامل لستة أشهر فأكثر من يوم الوطئ وادعت أنه منه وإن لم تثبت ولادتها له أو ثبت القاؤها علقه فإنها تصير به أم ولد وتعتق من رأس المال. قوله: (مع الانزال) أي لا مع عدمه فكالعدم كما يأتي. قوله: (فلا عبرة بدعواها المجردة) أي عن اقراره بالوطئ والانزال. قوله: (ولا يمين عليه إن أنكر وطأها) أي وادعت أنه وطئها وإن هذا الولد أو الحمل منه بعد وطئها أي بعد اقراره بوطئها وقوله أي الولد الأولى أي الوطئ وحاصله أن السيد إذا أقر بوطئ أمته وادعى أنه استبرأها بحيضة واحدة ولم يطأها بعد ذلك وادعت الأمة أنه وطئها بعد ذلك وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء فإنه لا يلحق به ولا يلزمه يمين على عدم الوطئ وينتفي عنه بلا لعان ولا حد عليها. قوله: (من يوم الاستبراء كما في المدونة) أي لا من يوم ترك وطئها السابق على الاستبراء ولو لم يكمل من يوم الاستبراء ستة أشهر كما قال عج وتعقبه بن بأنه يعلم بذلك أن الحيض الذي استبرأت به أتى في أثناء الحمل لان الحامل عندنا تحيض وحينئذ فيكون الاستبراء لغوا فهي بمنزلة من لم تستبرئ فيكون الولد لاحقا به. قوله: (ولا يلزمه يمين) أي على عدم الوطئ بل يصدق في دعواه عدم الوطئ من غير يمين وألزمه عبد الملك اليمين وهو ضعيف.
قوله: (وإلا لحق به) أي وإلا بأن فقد واحد من الأمور الثلاثة السابقة وذلك بأن أقر بوطئها ولم يستبرئها أي وادعى أنه لم يستبرئها أو أقر بوطئها وأقر أنه استبرأها ولم ينف الوطئ بعد الاستبراء أو أقر أنه وطئها وأنه استبرأها ونفى الوطئ بعده لكنها أتت بولد لأقل من ستة أشهر أي لأقل من أقل من ستة أشهر بأن أتت به لستة أشهر إلا ستة أيام فأقل من يوم الاستبراء، فإنه يلحق به في الصور الثلاث إلا أنه في الصورتين الأولين يلحق به ولو أتت به لأكثر أمد الحمل فقول المصنف ولو لأكثره مبالغة على غير الأخيرة ثم إن ظاهر كلام المصنف أنها إذا وضعته لأقل من ستة أشهر يلحق به، ولو كان على طور لا يمكن أن يكون عليه حال وضعه من مدة وطئه لها كوضعها علقة بعد خمسة أشهر من وطئه، وهو خلاف ما عليه القرافي من أنه في هذه الصورة ونحوها لا يلحق به ويوافقه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح الحديث فنفخ
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست