خلاف كما عند ابن يونس والمعول عليه ظاهرها. قوله: (وإلا فلا كفارة) أي وإلا بأن خالف عادته كما لو كانت عادته عدم الامناء فنظر نظرة فأمنى فلا كفارة. قوله: (تمليك إلخ) أشار إلى أن المدار على تمليك المسكين للمد سواء) أكله أو باعه قوله: (ولا يجزئ غداء أو عشاء) أي بدلا عن المد. قوله: (لا في اليوم الواحد) أي فلا تتعدد بتعدد الأكلات أو الوطآت في يوم واحد. قوله: (أو كان) عطف على حصل أي ولو كان إلخ. قوله: (وهو الأفضل) أي لأنه أكثر نفعا لتعديه لافراد كثيرة، والظاهر أن العتق أفضل من الصوم لان نفعه متعد للغير دون الصوم. قوله: (ولو للخليفة) أي خلافا لما أفتى به يحيى بن يحيى أمير الأندلس عبد الرحمن من تكفيره بالصوم بحضرة العلماء فقيل له في ذلك فقال: لئلا يتساهل ويجامع ثانيا قوله: (محررة للكفارة) احترز بذلك عما إذا اشترى أمة اشترط بائعها على مشتريها عتقها فلا تجزئ.
قوله: (والتخيير) أي بين الأنواع الثلاثة قوله: (فإنما يكفر بالصوم) أي إن قدر عليه قوله: (ما لم يأذن له سيده في الاطعام) أي فإذا أذن له فيه كفر به بخلاف العتق فإنه لا يجزيه التكفير به ولو أذن له سيده.
قوله: (كفر عنه بأدنى النوعين) أي الاطعام والعتق والمراد كفر عنه بأقلهما قيمة، فإن كانت قيمة الرقبة أقل كفر عنه بالعتق، وإن كانت قيمة الطعام أقل كفر عنه بالاطعام. وقال عبد الحق: يحتمل بقاؤها في ذمته إن أبى الصوم. قال في التوضيح: وهذا بين وهو يفيد أنه لا يجبره على الصوم، وأما الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة فلا يتأتى فيه ما ذكر. قوله: (ولو طاوعته) أي هذا إذا أكرهها بل ولو طاوعته لان طوعها إكراه لأجل الرق. قوله: (فيلزمها الكفارة) أي بالصوم ما لم يأذن لها سيدها في الاطعام. قوله: (أو عن زوجة أكرهها الزوج) أي بخوف شئ مؤلم كضرب فأعلى كالطلاق، فقد ذكر طفي في الموالاة في الوضوء أن الاكراه في العبادات يكون بما ذكر انظر بن. قوله: (بالغة إلخ) فلو كانت الزوجة صغيرة أو كافرة أو غير عاقلة لم يجب عليها أن يكفر عنها لأنه يكفر عنها نيابة وهي إذا كانت بصفة من هذه الصفات لا كفارة عليها فلا كفارة على مكرهها عنها، وهذه الشروط كما تعتبر في التكفير عن الزوجة تعتبر أيضا في التكفير عن الأمة التي أكرهها فلا بد من كونها عاقلة بالغة مسلمة. قوله: (أسلمه لها إلخ) وإذا أسلمه لها فقد ملكته وانفسخ النكاح، وهل تعتقه حينئذ فيصير معتقا عما لزمه في الأصل أو لا تكفر به بل تكفر بعتق غيره أو بالاطعام؟ قولان نقلهما تت اه عدوي. قوله: (وليس لها أن تأخذه) أي الزوج العبد وتصوم أي بل متى أخذته لا بد أن تكفر بالاطعام أو العتق، وكذا إذا أخذت من سيده الأقل من القيمتين فلا تكفر بالصوم لأنها لو صامت فقد أخذت العبد أو أقل القيمتين ثمنا للصوم. قوله: (نيابة) أي حالة كون تكفير السيد والزوج المذكورين نيابة عنهما أي عن الأمة والزوجة. قوله: (فلا يصوم إلخ) حاصله أنه لا يكفر عن واحدة منها بالصوم بل الزوجة الحرة يكفر عنها بالاطعام أو العتق، والأمة يكفر عنها بالاطعام ولا يصح أن يعتق عنها إذ لا ولاء لها. قوله: (وإن أعسر الزوج عما لزمه عنها) أي عن الزوجة أي وأما لو عسر السيد عما لزمه عن الأمة كانت الكفارة عنها دينا في ذمته. قوله: (كفرت) ظاهره أنها مطلوبة بذلك وأن المعنى كفرت ندبا، واعترضه طفي بأن عبارة عبد الحق تدل على أنها غير مطالبة بذلك حيث قال: لأنها غير مضطرة لان تكفر عن نفسها ولا مؤاخذة بذلك إلا أن يقال: معنى قوله ولا مؤاخذة بذلك أي على جهة الوجوب فلا ينافي الاستحباب وهو بعيد اه بن. قوله: (إن لم تصم) أي وأما لو كفرت بالصوم فلا ترجع عليه