حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٢٧
أي بالتقديم. وقوله وفطره أي بالتأخير. قوله: (أو نسيان) تبع في ذلك ابن الحاجب وهو ضعيف. وقوله:
والمعتمد أي الذي هو مذهب المدونة. قوله: (أن من تركه) أي عمدا أو نسيانا قوله: (لان عنده نوعا من التفريط) هذا إشارة للفرق بين النسيان والمرض، فالناسي عنده نوع من التفريط بخلاف المريض.
قوله: (وكذا إن أفطره مكرها) أي عليه القضاء وهو الذي في الطراز. وقال ح: إنه المشهور. وفي خش:
إنه لا قضاء في الاكراه وأصله في التلقين لكنه خلاف المشهور اه‍ بن. لكن الذي مال إليه شيخنا العدوي القول بعدم قضائه قائلا: إن المكره أولى من المريض تأمل. قوله: (كصوم يوم الأربعاء يظنه الخميس المنذور) أي وأصبح مفطرا في الخميس ولم يدر إلا في أثنائه فيجب عليه إمساكه وقضاؤه.
قوله: (بالفطر العمد) أي ولا يجب الامساك إذ لا وجه له مع وجوب القضاء بخلاف الفطر نسيانا فإنه يجب فيه الامساك هذا هو المعول عليه. وقول ابن الحاجب بوجوب الامساك إذا أفطر عمدا قال ابن عرفة: لا أعرفه. قوله: (ولو لسفر طرأ عليه) أي خلافا لابن حبيب القائل بعدم القضاء في فطره عمدا في النفل لأجل سفر طرأ عليه. قوله: (لا بالفطر نسيانا) هذا محترز العمد وما بعده كله محترز الحرام.
قوله: (ولو بطلاق إلخ) رد بلو على من قال: إذا حلف عليه بالطلاق الثلاث أن يفطر جاز له الفطر ولا قضاء ولا يحنثه في يمينه قوله: (كتعلق قلبه إلخ) هذا مثال الوجه. وقول المصنف: كوالد إلخ تشبيه بالوجه هذا ما ذكره ح واختاره طفي. قوله: (أب أو أم) أي دنية لا الجد والجدة والمراد الأبوان المسلمان لا إن كانا كافرين فلا يطعهما إلحاقا للصوم بالجهاد بجامع أن كلا من الدينيات هذا هو الظاهر قوله: (أي كأمر بالفطر) أي من صوم التطوع فيجوز له الفطر ولا قضاء عليه إن كان الامر على وجه الحنان إلخ.
قوله: (أخذ على نفسه العهد إلخ) اعترض بأن العهد إنما يكون في الطاعات وإفساد الصوم حرام. وأجيب بأنه لما اختلف العلماء في إفساد صوم النفل قدم فيه نظر الشيخ، ألا ترى أن الشافعية يقولون بجواز إفساده واستدلوا بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. قوله: (شيخ العلم الشرعي) أي وكذا آلته كما قرره شيخنا قوله: (مطلقا) أي سواء كانت فرضيته أصلية كرمضان أو عارضة بالنذر. قوله: (قد تجب في بعضه) أي في بعض افراده وهو خصوص رمضان. قوله: (أو من أفطر غلبة) أي لشدة عطش أو جوع أو لزيادة مرض أو حدوثه. قوله: (منتهكا لحرمة الشهر) أي غير مبال بها، ثم إن الانتهاك حال الفعل إنما يعتبر حيث لم يتبين خلافه، فمن تعمد الفطر يوم الثلاثين منتهكا للحرمة ثم تبين أنه يوم العيد فلا كفارة ولا قضاء عليه، وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم تعلم أنها حاضت قبل فطرها فلا كفارة عليها على المعتمد كما في ح. قوله: (وأما جهل وجوبها) أي الكفارة مع علمه حرمة الفطر فلا يسقطها. والحاصل أن أقسام الجاهل ثلاثة: فجاهل حرمة الوطئ، وجاهل رمضان لا كفارة عليهما، وجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل تلزمه الكفارة. قوله: (خامسها أشار له إلخ) أي فالشرط الخامس أن يكون ذلك الصوم أداء رمضان. قوله: (في أداء رمضان) متعلق بتعمد
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541