وقوله: أو لمعدة من كدبر أي من دبر ونحوه من كل منفذ سافل متسع كما تقدم. وقوله: كلها أي كوصوله للمعدة بغير مائع من فم قوله: (وبترك إيصال بخور) أي لحلق. قوله: (ومثله بخار القدر) أي كأن استنشق قدر الطعام حتى وصل البخار لحلقه. قوله: (فمتى وصل) أي دخان البخور أو بخار القدر للحلق وجب القضاء أي لان دخان البخور وبخار القدر كل منهما جسم يتكيف به الدماغ ويتقوى به أي تحصل له قوة كالتي تحصل له من الأكل. واعلم أن محل وجوب القضاء بوصول البخور وبخار القدر للحلق إذا وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره. وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد خلافا لمن قال: إذا وصل بغير اختياره فلا قضاء على صانعه وعلى غيره القضاء قياسا على ما يأتي في مسألة تراب الكيل كذا قرر شيخنا. قوله: (ومنه) أي ومن قبيله أي ومن قبيل البخور الدخان إلخ. وقوله: فإنه يصل للحلق أي ويتكيف به الدماغ أي يحصل له به كيفية وقوة، وكذلك الدخان الذي يستنشق به وحينئذ فهو مفطر، وأما الدخان الذي لا يحصل به غذاء للجوف كدخان الحطب فإنه لا قضاء في وصوله للحلق ولو تعمد استنشاقه لأنه لا يحصل للدماغ به قوة كالتي تحصل له من الأكل قوله: (ونحوه) أي كالمسك والعنبر والزبد والأعطار قوله: (فلا يفطر) أي ولو جاءته الرائحة واستنشقها لان الرائحة لا جسم لها. قوله: (ويترك إيصال قئ) أي ترجيع قئ أو قلس أو بلغم لمعدته أو لحلقه، فإن وصل لما ذكر فالقضاء مطلقا وهذا قول سحنون. وقوله: لكن المعتمد إلخ هو قول ابن حبيب مع ابن القاسم قال اللخمي: ومحل الخلاف في البلغم فيما وصل للهوات جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم، فإن لم يصل فلا خلاف في لغوه وإن قدر على طرحه. ونص ابن عرفة: وفي لغو ابتلاع تمامه أي البلغم ولو عمدا بعد إمكان طرحه ونقضه أي الصوم قول ابن حبيب مع ابن القاسم قائلا: أراني سمعته عن مالك والشيخ عن سحنون اه. وفي المواق: أن القول الأول هو الذي عليه اللخمي وابن يونس والباجي وابن رشد وعياض، وقال القباب: هو الراجح اه بن.
قوله: (ولو وصل إلى طرف اللسان) قال عبق: ولا شئ على الصائم في ابتلاع ريقه إلا بعد اجتماعه فعليه القضاء وهذا قول سحنون، وقال ابن حبيب: لا قضاء مطلقا وهو الراجح اه تقرير عدوي.
قوله: (أي وبترك وصول شئ غالب) أي وصحته بترك وصول شئ يغلب سبقه لحلقه من أثر ماء مضمضة أو رطوبة سواك قوله: (بأن لم يمكن طرحه) تفسير لكونه غالبا وهذا نص على المتوهم إذ وصول ما أمكن طرحه من باب أولى. قوله: (في الفرض خاصة) أي فإن وصل لمعدته أو لحلقه شئ من ذلك فالقضاء في الفرض خاصه، وأما وصول أثر المضمضة أو السواك للحلق في صوم النفل فلا يفسده. قوله: (ونبه على ذلك) أي مع أنه يمكن الاستغناء عنه بقوله: وبترك إيصال متحلل لمعدة أو حلق قوله: (وقضى في الفرض إلخ) لما فرغ من الكلام على شروط صحة الصوم شرع في بيان الأمور المترتبة على فطر الصائم وهي سبعة: الامساك والقضاء والاطعام والكفارة و التأديب وقطع التتابع وقطع النية الحكمية. قوله: (مطلقا) أي بكل فطر وصل من أي منفذ على أي وجه كان من عمد أو سهو أو غلبة أو إكراه أوجب الكفارة أم لا كما قال الشارح. قوله: (أو غلبة) أي بأن سبقه المفطر لحلقه قوله: (حراما) بأن كان لغير مقتض أو جائزا بأن كان لشدة تألم أو لخوف حدوث مرض أو زيادته.
قوله: (وأما الامساك إلخ) حاصل ما ذكره الشارح أن الصوم الذي أفطر فيه الشخص إما أن يكون نفلا أو فرضا، والفرض إما معين أو غير معين، وغير المعين إما واجب التتابع أو غير واجب